الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وندب ) دم التمتع ( لذي أهلين ) أهل بمكة وأهل بغيرها مما ليس في حكمها ( وهل ) ندبه مطلقا ، أو ( إلا أن يقيم بأحدهما ) أي أحد المكانين ( أكثر ) من إقامته بالآخر ( فيعتبر ) الأكثر فيجب إن كان الأكثر بغير مكة وما في حكمها ، ولا يجب إن كان الأكثر بمكة ( تأويلان ) المعتمد الأول ( و ) شرط دمهما ( حج من عامه ) فيهما .

التالي السابق


( قوله : وندب دم التمتع ) أي وكذلك القران . ( قوله : تأويلان ) الإطلاق للتونسي والتقييد للخمي وقوله المعتمد الأول اعترضه أبو علي المسناوي قائلا لم أر من ذكر أن الأول هو المذهب ا هـ بن . ( قوله : وشرط دمهما ) أي القران والتمتع . ( قوله : وحج من عامه ) أي فلو حل من عمرته في أشهر الحج ثم لم يحج إلا من قابل ، أو فات المتمتع الحج ، أو القارن وتحللا بعمرة كما هو الأفضل فلا دم فلو بقي القارن على إحرامه لقابل لم يسقط عنه الدم .




الخدمات العلمية