الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( إلا القبلة بفم ) أي عليه ، فإنها تنقض وضوءهما معا ( مطلقا ) أي ولو انتفى القصد واللذة معا لأنها مظنة اللذة إن كان بالغين أو البالغ منهما إن كان غيره ممن يشتهى عادة كما هو الموضوع وإلا فلا نقض ، وأما القبلة على الخد فتجري على تفصيل اللمس وتنقض القبلة على الفم مطلقا ( وإن ) وقعت ( بكره أو استغفال ) [ ص: 121 ] من رجل لامرأة أو العكس فلا يشترط في النقض بها الطوع وهذا إذا كانت لغير وداع ورحمة ( لا ) إن كانت القبلة بفم ( لوداع ) عند فراق ( أو رحمة ) أي شفقة عند وقوع المقبل في شدة كمرض فلا نقض ما لم يلتذ

التالي السابق


( قوله : لأنها مظنة اللذة ) أي بالنظر للواقع وإن كانت قد تنتفي في الظاهر ( قوله : إن كانا بالغين ) شرط في نقض القبلة لوضوء كل من المقبل والمقبل ( قوله : أو البالغ منهما إلخ ) أي أو تنقض وضوء البالغ منهما سواء كان هو المقبل أو كان المقبل إن كان غير البالغ ممن يشتهى عادة والحاصل أن القبلة على الفم إنما تنقض إذا كانت على فم من يلتذ به عادة ولو كان ذا لحية صغيرة أما لو كانت على فم ملتح لحية كبيرة أو على فم عجوز فلا تنقض ولو قصد المقبل اللذة ووجدها كما أن القبلة على فم الصغيرة التي لا تشتهى لا تنقض [ ص: 121 ] ولو وجدها المقبل فالمعتبر عادة الناس لا عادة المقبل فعلى هذا لو قبل شيخ شيخة لانتقض وضوء كل منهما ; لأن عادة المشايخ اللذة بالنساء الكبار وفي ح لم أقف على نص في تقبيل المرأة لمثلها ا هـ واستظهر بعضهم النقض لتلذذ المرأة بمثلها كالغلام بمثله كما قرره شيخنا لكن في شرح التلقين للمازري ما نصه وعلل من قال بعدم النقض بمس المحرم بأنها ليست بمحل للشهوة فأشبه لمس الرجل للرجل والمرأة للمرأة ا هـ فجعل لمس المرأة لمثلها غير ناقض كلمس الرجل لمثله ( قوله : من رجل لامرأة أو العكس ) يعني مثلا أو من رجل لرجل يشتهى عادة أو من امرأة لمثلها على ما تقدم ( قوله : لا إن كانت القبلة بفم ) أي عليه ( قوله : كمرض ) أي أو قدوم من سفر أو خلاص من يد ظالم .




الخدمات العلمية