الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) طاف حامل شخص و ( قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز ) الطواف ( عن واحد منهما ) لأن الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين ( وأجزأ السعي ) الذي نوى به نفسه ومحموله ( عنهما ) لخفة أمر السعي إذ لا يشترط فيه طهارة فليس كالصلاة ( كمحمولين ) فأكثر لشخص نوى بطوافه ، أو سعيه المحمولين دون نفسه فيجزي ( فيهما ) أي في الطواف والسعي كان المحمول معذورا أم لا لكن على غير المعذور الدم إذا لم يعده

التالي السابق


( قوله : وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله ) سواء كان محموله صغيرا أو مجنونا ، أو مريضا ، أو كبيرا لا عذر له وقوله : لم يجز عن واحد منهما أي وقيل يجزي عنهما وقيل يجزي عن الحامل والمحمول إذا كان صبيا فقط فالأقوال ثلاثة كما في بن . ( قوله : لم يجز عن واحد منهما ) تبع المصنف في ذلك تشهير ابن الحاجب قال في التوضيح ولم أر من شهره غيره قال المواق وظاهر الطراز ترجيح القول بالإجزاء عنهما ونسب المواق والتوضيح الإجزاء عن الصبي لابن القاسم ا هـ بن . ( قوله : لأن الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين ) أورد على هذا التعليل إجزاء الطواف عن المحمولين فأكثر وأجيب بالفرق بأن المحمولين صار بمنزلة الشيء الواحد تأمل . ( قوله : وأجزأ السعي الذي نوى به نفسه ومحموله ) كان مريضا أو صحيحا ، أو صبيا . ( قوله : أي في الطواف والسعي ) لكن المعتبر في طوافه عن المحمول طهارة الحامل وحده إن كان المحمول غير مميز فإن كان مميزا فالطهارة شرط في المحمول لا في الحامل ا هـ عدوي




الخدمات العلمية