الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) الجزاء على صيد محرم ( بقتل غلام ) أي عبد ومثله الولد الصغير ( أمر ) أي أمره سيده ( بإفلاته فظن ) الغلام ( القتل ) أي الأمر به وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما أما إن أمره بالقتل فقتل فعلى السيد جزاءان إن كانا محرمين وواحد إن كان المحرم أحدهما ( وهل ) لزوم الجزاء للسيد ( إن تسبب السيد فيه ) أي في الصيد بأن كان هو الذي صاده ، أو أذن في اصطياده ثم أمر العبد بإفلاته فظن القتل فإن لم يتسبب بأن كان هو الذي صاده بغير إذن سيده فلا جزاء على السيد ، وإنما هو على العبد إذ لم يفعل السيد إلا خيرا إذ أمره بالإفلات ( أو لا ) بل الجزاء على السيد مطلقا [ ص: 77 ] ( تأويلان ) المعتمد الثاني .

التالي السابق


( قوله : وبقتل غلام إلخ ) حاصله أن المحرم إذا كان معه صيد فأمر الغلام أن يرسله فظن الغلام أنه أمره بقتله فقتله الغلام فعلى سيده جزاؤه ولا شيء على الغلام إلا أن يكون محرما فعلى الغلام جزاء آخر . ( قوله : أي أمره سيده بإفلاته ) أي أمره بالقول ، أو أشار له إشارة ظن منها القتل وإن كانت تلك الإشارة لا يفهم غيره منها القتل . ( قوله : فظن القتل ) مفهومه أنه لو شك في أمره له بالقتل أو بالإفلات ، ثم قتله كان الجزاء على العبد وحده كما يفيده كلام اللخمي ا هـ عدوي . ( قوله : وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما ) أي ولا ينفعه خطؤه وحينئذ فإما أن يصوم العبد عن نفسه ، وإما أن يطعم عنه سيده إن شاء ، وإن شاء أمره به من ماله وكذا يقال في الهدي فإما أن يهدي عنه السيد أو يأمره بذلك من ماله كما قال سند . ( قوله : أو لا ) نفي راجع لقوله إن تسبب السيد فيه أي أو لا يشترط في لزوم الجزاء للسيد تسببه فيه بل الجزاء لازم له مطلقا سواء تسبب فيه بأن أذن في اصطياده ، أو لم يتسبب فيه بأن [ ص: 77 ] صاده العبد بغير إذن سيده فقال له أفلته فقتله لظنه أنه أمره بقتله . ( قوله : تأويلان ) الأول لابن الكاتب والثاني لابن محرز ا هـ بن .




الخدمات العلمية