الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا يجوز ) أي يحرم ( دفع مال ) ، ولو قل ( لحاصر ) ليخلي الطريق ( إن كفر ) ; لأنه ذلة لأهل الإسلام واستظهر ابن عرفة جواز الدفع قال ; لأن وهن الرجوع بصده أشد من إعطائه ، ومفهوم إن كفر جواز الدفع لمسلم ، ويجب ما قال إن كان لا ينكث .

التالي السابق


( قوله : لأن وهن الرجوع بصده أشد من إعطائه ) قال ح قد لا يسلم هذا ; لأن دفع المال رضا بالذل كالجزية ، وأما الرجوع فهو كسجال الحرب لا يوهن الدين ، ويؤيد هذا أن الرجوع وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن أصحابه دون دفع المال ( قوله : جواز الدفع لمسلم ) أي سواء كان قليلا أو كثيرا لكن القليل يجب دفعه إذا كان لا يمكث بخلاف الكثير فإنه لا يجب دفعه مطلقا ، وإنما يجوز فقط .




الخدمات العلمية