الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وفي جواز ) ( القتال ) للحاصر ( مطلقا ) أسلم أو كفر ، ومنعه ( تردد ) محله إذا كان الحاصر بالحرم ، ولم يبدأ بالقتال ، وإلا جاز اتفاقا ولا وجه للتردد بالنسبة للكافر .

التالي السابق


( قوله : تردد ) أي للمتأخرين أي في النقل عن أهل المذهب ابن عرفة ، وفي جواز قتال غير باد نقلا عن سند وابن الحاجب مع ابن شاس عن المذهب ، والأول وهو الجواز هو الصواب إن كان الحاصر في غير مكة من الحرم فإن كان بها فالأظهر نقل ابن شاس من المنع لحديث { إنما أحلت لي ساعة من نهار } . ا هـ كلام ابن عرفة . ا هـ . بن ( قوله : إذا كان الحاصر ) بالحرم أي سواء كان بمكة أو بغيرها ، وقوله ، وإلا جاز أي ، وإلا بأن كان في الحل أو كان في الحرم وبدأنا بالقتال جاز اتفاقا .




الخدمات العلمية