الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وللمشتري ) لعبد محرم ( إن لم يعلم ) حين الشراء بإحرامه ( رده ) ; لأنه عيب كتمه البائع إلا أن يقرب زمن الإحرام فلا رد ( لا تحليله ) فليس له ( وإن ) ( أذن ) السيد لرقيقه في الإحرام ( فأفسده ) أي الرقيق ما أحرم به ( لم يلزمه إذن ) ثان ( للقضاء على الأصح ) ، وقيل يلزمه ; لأنه من آثار إذنه ( وما لزمه ) أي العبد المأذون له في الإحرام ( عن خطأ ) صدر منه كأن فاته الحج لخطأ عدد أو هلال أو خطأ طريق ( أو ) عن ( ضرورة ) كلبس أو تطيب للتداوي ( فإن أذن له السيد في الإخراج ) لذلك الهدي أو الفدية بنسك أو إطعام فعل ، ولا فرق بين ماله ، ومال السيد في الاحتياج إلى إذن في الإخراج ( وإلا ) يأذن له في الإخراج ( صام بلا منع ) من السيد له ، وإن أضر به عمله ( وإن ) ( تعمد ) الرقيق موجب الهدي أو الجزاء أو الفدية ( فله منعه ) من الإخراج أو الصوم [ ص: 99 ] ( إن أضر ) الصوم ( به في عمله ) للسيد لإدخاله على نفسه والله أعلم .

التالي السابق


( قوله : فلا رد ) قال في المدونة : وإن باع عبده أو أمته ، وهما محرمان جاز بيعه ، وليس للمبتاع أن يحللهما ، وله إن لم يعلم بإحرامها الرد كعيب بهما إلا أن يقربا من الإحلال . ا هـ .

فقد علمت أن مذهبها جواز بيع العبد محرما سواء قرب الإحلال أو لا ، قال المصنف في مناسكه ، وهذا هو المشهور قال في التوضيح ، وقال سحنون لا يجوز بيعه ، ويفسخ ألا ترى أن ابن القاسم يقول إذا آجر عبده شهرا لم يجز له بيعه اللخمي ، وقد يفرق بين المسألتين بأن العبد المحرم منافعه لمشتريه ، وفي الإجارة منافعه لغير المشتري مدة الإجارة ، وقيد ابن بشير خلاف سحنون بأن يبقى من مدة الإحرام زمن كثير ، قال في التوضيح : وظاهر ما حكاه اللخمي عنه العموم انظر بن ( قوله : لم يلزمه إذن ثان إلخ ) أي ; لأن القضاء عبادة ثانية غير التي أذن فيها هذا القول قول أشهب ، ومقابله لأصبغ والأول صححه ابن المواز حيث قال : والأول أصوب ولذا قال المصنف على الأصح ( قوله : وما لزمه عن خطأ ) أي من هدي أو فدية ، وقوله ، وما لزمه مبتدأ خبره الجملة [ ص: 99 ] الشرطية ، وقوله فإن أذن إلخ جواب الشرط محذوف تقديره فعل كما قدر الشارح . ( قوله : إن أضر به ) أي فإن لم يضر به في عمله لم يكن له منعه منه ، والله أعلم .




الخدمات العلمية