الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) حرم ( صريح ) ( خطبة ) امرأة ( معتدة ) بكسر الخاء من غيره بموت أو طلاق لا من طلاقه هو فيجوز له تزويجها في عدتها منه حيث لم يكن بالثلاث ( و ) حرم ( مواعدتها ) بأن يعدها وتعده ، وأما العدة من أحدهما فمكروه كما يأتي ( كوليها ) تشبيه في تحريم صريح الخطبة منه ومواعدته وظاهره ، ولو غير مجبر لكن المعتمد أن مواعدة غير المجبر بغير علمها كالعدة من أحدهما فيكره ( كمستبرأة من زنا ) [ ص: 218 ] تشبيه في حرمة الخطبة وأراد بالزنا ما يشمل الغصب ، ولو منه ; لأن ماء الزنا فاسد ولذا لا ينسب إليه ما تخلق منه ، ولو قال ، وإن من زنا ليشمل الغصب وغيره كان أولى .

التالي السابق


( قوله : وحرم صريح خطبة امرأة معتدة ) أي سواء كانت مسلمة أو كتابية حرة أو أمة وقوله : أو طلاق أي ولو كان رجعيا ، وقوله : فيجوز له تزويجها في عدتها منه المناسب فيجوز له أن يصرح لها بالخطبة في العدة بل له تزوجها فيها حيث كان الطلاق بغير الثلاث .

( قوله : بأن يعدها وتعده ) أي بأن يتوثق كل من صاحبه أنه لا يأخذ غيره .

( قوله : وظاهره ، ولو غير مجبر ) أي وهو قول ابن حبيب وقوله : لكن المعتمد أي وهو الذي حكى ابن رشد [ ص: 218 ] الإجماع عليه .

( قوله : تشبيه في حرمة الخطبة ) الأولى أن يقول : تشبيه في حرمة الخطبة والمواعدة لها أو لوليها .

وحاصل فقه المسألة أن المستبرأة من زنا منه أو من غيره أو من غصب أو من ملك أو شبهة ملك أو من شبهة نكاح حكمها حكم المعتدة من طلاق أو وفاة في تحريم التصريح لها أو لوليها بالخطبة في زمن الاستبراء وفي تحريم المواعدة لها أو لوليها بالنكاح .

( قوله : ولو منه ) أي ولو كان الزنا أو الغصب منه وقوله : لا ينسب إليه ما تخلق منه أي فهو كماء الغير .

( قوله : ولو قال : وإن من زنا ليشمل الغصب وغيره ) أي ليشمل المستبرأة من غصب وغيره كالمستبرأة من ملك أو من شبهة ملك أو من شبهة نكاح ، وقد يقال : إذا حرم ما ذكر في الاستبراء من الزنا فأحرى غيره من الاستبراءات ; لأن الاستبراء من الزنا أخفها كما صرح به في المقدمات وحينئذ فلا يحتاج لما ذكروه من التصويب ا هـ بن




الخدمات العلمية