الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) تأبد تحريمها ( بمقدمته ) أي النكاح من قبلة ومباشرة ( فيها ) أي في العدة ، وكذا في استبرائها من زنا أو غصب أو ملك أو شبهته فيتأبد تحريمها بمقدمات النكاح أي المستندة لعقد دون المستندة لشبهته ، فمن قبل معتدة أو مستبرأة من غيره معتقدا أنها زوجته لم يتأبد تحريمها عليه وعطف على المبالغة قوله : ( أو ) كان وطؤه لها ( بملك ) أو شبهته وهي معتدة من نكاح أو شبهته فهذه أربع صور ( كعكسه ) [ ص: 219 ] بأن يطأها بنكاح أو شبهته وهي مستبرأة من ملك أو شبهته كأن يطأ من يظنها أمته فهذه أربع أيضا فصور تأبيد التحريم بوطء ست عشرة صورة هذه الثمانية والثمانية المتقدمة في قوله وتأبد تحريمها بوطء ، وإن بشبهة .

التالي السابق


( قوله : وتأبد تحريمها ) أي المعتدة من نكاح أو من شبهته وقوله : بمقدمته أي المستندة لعقد فإذا كانت معتدة من نكاح أو من شبهته وعقد عليها ، ثم قبلها أو باشرها في العدة حرمت عليه لا إن كان ذلك بعد العدة ، وكذلك إذا كانت مستبرأة من زنا غيره أو غصبه أو لانتقال ملك أو لشبهة ملك وعقد عليها زمن الاستبراء وقبلها في زمن الاستبراء مستندا لذلك العقد فإنه يتأبد تحريمها عليه لا إن كان ذلك بعد فراغ الاستبراء ، فصور المقدمات التي يتأبد التحريم فيها ستة : وهي ما إذا طرأت مقدمات النكاح على معتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من ملك أو شبهته أو زنا أو غصب والحال أن تلك المقدمات حصلت في العدة مستندة لنكاح أي عقد لا إن حصلت فيها مستندة لشبهة النكاح أو حصلت بعدها كانت مستندة لنكاح أو لا .

( قوله : أو كان إلخ ) أي أن الوطء [ ص: 219 ] المستند للملك أو لشبهته إذا طرأ على نكاح أو شبهته فإنه يحرم .

( قوله : بأن يطأها ) تصوير لشبهة الملك .

( قوله : بوطء ) أي وأما صور تأبيد التحريم بالمقدمات فستة كما مر ( قوله : ست عشرة صورة ) أي وهي ما إذاوطئت المرأة بنكاح أو شبهة وكانت معتدة من نكاح أو شبهته أو كانت مستبرأة من زنا غيره أو غصب أو من ملك أو شبهته أو وطئت بملك أو شبهته وكانت معتدة من نكاح أو شبهته




الخدمات العلمية