الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وجاز ) لخاطب ( تعريض ) في عدة متوفى عنها أو مطلقة بائنا من غيره ، وأما الرجعي فيحرم التعريض فيها إجماعا ; لأنها زوجة وهو ضد التصريح ، ثم جوازه في حق من يميز بينهما ، وأما غيره فلا يباح له ( كفيك راغب ) أو محب أو معجب وأنت الآن علينا كريمة وسيأتيك من قبلنا خير أو رزق .

التالي السابق


( قوله : في عدة إلخ ) الأولى في عدة من نكاح أو شبهته ، وكذا يجوز التعريض للمستبرأة مطلقا .

( قوله : من يميز بينهما ) أي بين التعريض والتصريح .

( قوله : وسيأتيك من قبلنا خير إلخ ) فكل هذه الألفاظ تعريض بنكاحها ; لأن التعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا وهذه الألفاظ كذلك بخلاف الكناية فإنها التعبير عن الملزوم باسم اللازم ، كقولنا في وصف شخص بالطول : إنه طويل النجاد ، فطول القامة يلزمه طول حمائل السيف الذي هو النجاد ، وكقولنا في وصف شخص بالكرم : إنه كثير الرماد فالكرم يلزمه كثرة الرماد




الخدمات العلمية