الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولما كان مفهوم قوله وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر إن عقد غير المجبر مع وجود المجبر لا يصح أخرج من ذلك أشخاصا ثلاثة بقوله ( وإن ) ( أجاز ) نكاحا ولي ( مجبر ) أب أو وصي أو مالك ( في ) عقد ( ابن ) للمجبر ( وأخ ) له ( وجد ) للمجبرة وهو أو المجبر [ ص: 229 ] صدر منهم بغير إذن المجبر ويحتمل جد المجبر وهو جد أبيها ، وكذا سائر الأولياء بالشرط الآتي واقتصر على من ذكر ; لأنه نص المدونة وإلا فالأخصر والأشمل أن يقول ، وإن أجاز مجبر في ولي ( فوض ) المجبر ( له أموره ) بالصيغة أو بالعادة بأن يتصرف له تصرفا عاما كتصرف الوكيل المفوض وهو حاضر ساكت وثبت التفويض المذكور ( ببينة جاز ) جواب الشرط أي العقد ( وهل ) محل الجواز ( إن قرب ) ما بين الإجازة والعقد وهو الأوجه أو مطلقا ( تأويلان وفسخ ) أبدا إذا لم يأذن المجبر أو لم يفوض لمن ذكر ( تزويج حاكم أو غيره ) من الأولياء كأخ وجد ( ابنته ) أي ابنة المجبر ، وكذا أمته ، ولو أجازه المجبر أو ولدت الأولاد ( في ) غيبته غيبة قريبة ( كعشر ) من الأيام ذهابا فالأولى إذا كان حاضرا وهذا إذا كانت النفقة جارية عليها ولم يخش عليها الفساد وكانت الطريق مأمونة وإلا زوجها القاضي .

التالي السابق


( قوله : أشخاصا ثلاثة ) جعلها ثلاثة باعتبار استثنائه ، وإن كان في الواقع لا خصوصية لهؤلاء الثلاثة بل كل ولي كذلك على ما يأتي للشارح .

( قوله : وإن أجاز مجبر إلخ ) حاصله أن المجبر إذا كان له ابن أو أخ أو أب أو جد ، ثم إنه زوج ابنة ذلك المجبر أو أمته بغير إذنه والحال أنه حاضر فلما اطلع المجبر على ذلك أجازه فإن النكاح يمضي إذا كان ذلك المجبر [ ص: 229 ] فوض لذلك العاقد أموره وثبت التفويض ببينة .

( قوله : صدر ) أي ذلك النكاح .

( قوله : لأنه نص المدونة إلخ ) قال في التوضيح وألحق بهم ابن حبيب سائر الأولياء إذا قاموا هذا المقام الأبهري وابن محرز وكذلك الأجنبي ; لأنه إذا كانت العلة تفويض المجبر فلا فرق وكلام المدونة يحتمل أن يكون موافقا لهما ويحتمل أن يكون مخالفا لهما ويحتمل أن يكون موافقا لابن حبيب خاصة ا هـ كلامه فظاهره أن هذه احتمالات فقط ، وظاهر عبق أنها تأويلات للشيوخ ا هـ بن .

( قوله : في ولي ) أي في صورة عقد ولي .

( قوله : وثبت التفويض ببينة ) أي تشهد على أن المجبر نص له على التفويض بأن قال : له فوضت إليك جميع أموري أو أقمتك مقامي في جميع أموري أو تشهد على أنهم يرونه يتصرف له تصرفا عاما كتصرف الوكيل المفوض له وظاهر المصنف أن التفويض إنما يثبت بالبينة لا بقول المجبر وهو كذلك .

( قوله : جاز ) أي مضى ( قوله : وهل محل الجواز ) أي المضي والصحة ( قوله : تأويلان ) الأول لحمديس والثاني لأبي عمران الفاسي .

( قوله : وفسخ إلخ ) حاصله أن المجبر إذا كان غائبا غيبة قريبة كعشرة أيام أو كان حاضرا ، ثم إن الحاكم أو غيره من الأولياء زوج ابنته أو أمته بغير إذنه ولم يفوض له أموره فإن النكاح يفسخ أبدا ، ولو أجازه المجبر بعد علمه ، ولو ولدت الأولاد .

( قوله : وهذا ) أي ما ذكره من تحتم الفسخ ، ولو أجازه المجبر إذا كانت النفقة جارية إلخ أي ومحله أيضا ما لم يتبين إضراره بها بغيبته بأن قصد تركها من غير زواج فإن تبين ذلك كتب له الحاكم إما أن تحضر تزوجها أو توكل وكيلا يزوجها وإلا زوجناها عليك فإن لم يفعل زوجها الحاكم عليه ولا فسخ كما قال الرجراجي .

( قوله : وإلا زوجها القاضي ) أي سواء كانت بالغة أو لا ، ولو لم تبلغ عشرا ، ولو لم تأذن بالقول كما قال ابن رشد واللخمي فعلم من هذا أن الصغيرة غير اليتيمة تزوج إذا خيف عليها الضيعة أو عدمت النفقة وأنه يزوجها الحاكم لا وليها خلافا لابن وهب فليست كاليتيمة من كل وجه ، ألا ترى أن هذه لا يزوجها إلا الحاكم واليتيمة يزوجها وليها بعد مشورة الحاكم قاله شيخنا العدوي




الخدمات العلمية