الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا ) يصح توكيل ( ولي ) لامرأة ( إلا كهو ) أي إلا مثله في الذكورة والبلوغ والحرية والإسلام وعدم الإحرام والعته ( وعليه ) أي على الولي ، ولو أبا غير مجبر وجوبا ( الإجابة لكفء ) رضيت به ( و ) لو دعت لكفء ودعا وليها لكفء غيره كان ( كفؤها أولى ) أي أوجب أي فيتعين كفؤها ( فيأمره الحاكم ) بتزويجها [ ص: 232 ] في المسألتين بعد أن يسأله عن وجه امتناعه ولم يظهر له وجه صحيح ( ثم ) إن امتنع ( زوج ) الحاكم أو وكل من يعقد عليها ، ولو أجنبيا منها ولا ينتقل الحق للأبعد ; لأن الولي يصير عاضلا برده أول كفء بخلاف المجبر .

التالي السابق


( قوله : إلا كهو ) أدخل الكاف على الضمير على مذهب ابن مالك القائل بجوازه على قلة ومذهب غيره لا يجوز إلا في الضرورة .

( قوله : وعليه الإجابة لكفء رضيت به ) أي سواء طلبته للتزوج به أو لم تطلبه بأن خطبها ورضيت به لأنه لو لم يجب لذلك مع كونها مضطرة لعقده كان ذلك ضرارا بها ، وأما الأب المجبر فلا يجب عليه الإجابة لكفئها ; لأنه يجبرها إلا لكخصي إلا أن يتبين عضله وإلا وجب عليه الإجابة لكفئها ومحل كلام المصنف ما لم تكن كتابية وتدعو لمسلم وإلا فلا تجاب له حيث امتنع أولياؤها ; لأن المسلم غير كفء لها عندهم فلا يجبرون على تزويجها به قاله شيخنا .

( قوله : وكفؤها أولى ) أي لأنه أقرب لدوام العشرة .

( قوله : فيأمره الحاكم ) أي فإن امتنع الولي من [ ص: 232 ] تزويجها بالكفء الذي رضيت به في المسألتين أمره الحاكم إلخ .

( قوله : في المسألتين ) الأولى ما إذا طلبها كفء ورضيت به طلبت التزويج به أو لا والثانية ما إذا دعت لكفء ودعا وليها لكفء آخر .

( قوله : ولم يظهر له إلخ ) أي ، وأما إن سأله عن وجه امتناعه فأبدى له وجهه ورآه صوابا ردها إليه .

( قوله : ثم إن امتنع ) أي بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم وحاصل الفقه أنه إذا امتنع الولي غير المجبر من تزويجها بالكفء الذي رضيت به في المسألتين فإن الحاكم يسأله عن وجه امتناعه فإن أبدى وجها ورآه صوابا ردها إليه ، وإن لم يبد وجها صحيحا أمر بتزويجها فإن امتنع من تزويجها بعد الأمر زوجها الحاكم هذا حاصل كلام الشارح وهو الصواب خلافا لما في عبق فانظره .

( قوله : ولا ينتقل ) أي بسبب امتناعه من تزويجها لكفئها الحق للأبعد مثله في التوضيح ونصه قال في العمدة : المزوج مع عضل الأب الحاكم بلا إشكال كما نص عليه المتيطي وغيره من الموثقين ، وهو ظاهر في أنه إذا امتنع الولي الأقرب انتقلت الولاية للحاكم لا للأبعد . وخالف في ذلك ابن عبد السلام فقال : إنما يزوجها الحاكم عند عدم الولي غير العاضل ، وأما عند وجوده فينتقل الحق للأبعد ; لأن عضل الأقرب واستمراره على الامتناع صيره بمنزلة العدم فينتقل الحق للأبعد ، وأما الحاكم فلا يظهر كونه وكيلا له إلا إذا لم يظهر منه امتناع كما لو كان غائبا مثلا وما في التوضيح تبعا للمدونة استصوبهبن وما لابن عبد السلام استصوبه شيخنا في حاشية خش ( قوله : لأن الولي إلخ ) علة لقوله ، ثم زوج الحاكم أو كل من يعقد لها




الخدمات العلمية