الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفي ) نشر حرمة ( الزنا خلاف ) المعتمد منه عدم نشره الحرمة فيجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوج بفروعها وأصولها ولأبيه وابنه أن يتزوجها ( وإن ) ( حاول ) زوج ( تلذذا بزوجته ) [ ص: 252 ] ( فالتذ بابنتها ) منه أو من غيره ظانا أنها زوجته بوطء أو مقدماته ( فتردد ) في تحريم زوجته عليه وهو المرتضى وعدمه .

التالي السابق


( قوله : فالتذ بابنتها ) أي وبأمها ، ولو كان الالتذاذ بمجرد اللمس كما في المج ، وأما لو قصد التلذذ ببنت زوجته لظنها زوجته ولم يلتذ فلا ينشر الحرمة على الصحيح واللواط بابن زوجته لا ينشر الحرمة عند الأئمة الثلاثة خلافا لابن حنبل .

( قوله : ظانا إلخ ) أي وأما لو تلذذ بالبنت عمدا جرى فيه الخلاف السابق في قوله وفي الزنا خلاف والمعتمد عدم الحرمة .

( قوله : فتردد ) لا يقال : إن التلذذ ببنت الزوجة غلطا هذا وطء شبهة ووطء الشبهة يحرم اتفاقا فلم جرى التردد هنا ; لأنا نقول : لا نسلم أن هذا وطء شبهة ، إذ وطء الشبهة هو الوطء غلطا فيمن تحل في المستقبل ولذا كان وطء أخت الزوجة غلطا محرما بناتها على زوج أختها الواطئ لها ; لأنها تحل له في المستقبل فوطؤها وطء شبهة ، وأما لو وطئ ببنت الزوجة غلطا فليس وطء شبهة ; لأنها لا تحل في المستقبل فلذا جرى فيه التردد ا هـ خش لكن ما ذكره من أن وطء الشبهة يحرم اتفاقا فيه نظر فقد ذكر المواق فيه ثلاثة أقوال : قيل : إنه يحرم . وقيل : لا يحرم . والثالث : الوقف . والأول هو المشهور كما في القلشاني وابن ناجي ا هـ بن .

( قوله : وعدمه ) اعلم أن التردد جار في كل من التلذذ بالوطء والمقدمات وأن المعتمد التحريم فيهما كما قال الشارح ومثله في تت والشيخ سالم وعج




الخدمات العلمية