الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وفي ) ( برص وجذام ) قديمين بهما أو حادثين بالرجل فقط ( رجي برؤهما ) بضمير التثنية ينبغي رجوعه للزوجين أي في العيوب الثلاثة وفي بعض النسخ بضمير المفرد المؤنث الراجع للعيوب الثلاثة فلا بد من رجاء البرء في الثلاثة [ ص: 280 ] على المعتمد خلافا لظاهرها كالمصنف من أن المجنون يؤجل ، ولو لم يرج برؤه ( سنة ) قمرية للحر ونصفها للعبد أو الأمة من يوم الحكم .

التالي السابق


( قوله : على المعتمد ) أي كما يفيده كلام ابن عرفة وابن عات .

( قوله : كالمصنف ) أي على نسخة التثنية لا على النسخة التي عبر فيها بضمير المفرد المؤنث الراجع للعيوب الثلاثة .

( قوله : سنة ) اختار ابن رشد أن لزوجة المجنون النفقة في الأجل إن كانت مدخولا بها كزوجة المجذوم والأبرص مطلقا .

( قوله : للحر ) أي كان ذكرا أو أنثى فالمراد بالشخص الحر .

( قوله : ونصفها للعبد أو الأمة ) أي المعيبين وجعل نصفها للعبد أمر تعبدي ، وإن كان النظر لمرور الفصول الأربعة يقتضي مساواة العبد للحر في التأجيل بسنة .

( قوله : من يوم الحكم ) أي بالتأجيل لا من يوم الرفع للحاكم




الخدمات العلمية