الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو تضمن ) معطوف على نقص عن ربع دينار أي وفسد النكاح إن تضمن ( إثباته رفعه كدفع ) ( العبد ) الذي زوجه سيده امرأة حرة أو أمة ( في صداقه ) بأن جعله نفس الصداق أو سمى لها شيئا ، ثم دفع العبد فيه ; لأن ثبوت ملكها لزوجها يوجب فسخ نكاحها فيلزم رفعه على تقدير ثبوته ويفسخ قبل ( وبعد البناء تملكه ) لأنه فاسد لعقده ففيه المسمى بالدخول ويفسخ أيضا .

التالي السابق


( قوله : أو تضمن إثباته ) أي النكاح .

( قوله : ويفسخ قبل ) أي قبل البناء ولا شيء لها .

( قوله : ويفسخ أيضا ) أي بعد البناء وقوله : أيضا أي كما يفسخ قبله




الخدمات العلمية