الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) كتابة الموثقين في وثيقة النكاح ( نقدها ) بصيغة الماضي ( كذا ) من المهر ( مقتض لقبضه ) لأن معناه عجل لها كذا ، وأما النقد منه كذا فلا يقتضي القبض ; لأن الظاهر أن المراد بالنقد ما قابل المؤجل ، وأما نقده بصيغة المصدر مضافا ففيه قولان والظاهر أنه لا يقتضي القبض وهذا كله فيما قبل البناء ; لأن القول قول الزوج بعده كما يأتي .

التالي السابق


( قوله : ونقدها ) ومثل عجل لها ودفع لها .

( قوله : مقتض لقبضه ) أي مقتض عرفا أن الزوجة قد قبضته .

( قوله : لأن معناه عجل لها ) أي والتعجيل معناه الدفع .

( قوله : وأما النقد منه كذا ) أي كما إذا كتب الموثق تزوج فلان فلانة بمائة النقد منها كذا والمؤجل منها كذا فلا يكون مقتضيا أن الزوجة قد قبضته .

( قوله : والظاهر أنه لا يقتضي القبض ) أي لأن المراد بالنقد ما قابل المؤجل لا المقبوض وإلا لكان قوله : النقد من الصداق كذا مقتضيا لقبضه ، وقد مر خلافه والظاهر أنه لا يحتاج ليمين من جانب من صدق ا هـ خش .

( قوله : فيما قبل البناء ) أي فيما إذا وقع التنازع قبل البناء بأن ادعى الزوج قبل البناء أنه دفع من الصداق كذا وادعت المرأة أنه لم يدفع شيئا .

( قوله : لأن القول قول الزوج ) أي في أنه دفع كذا إذا وقع التنازع بعد البناء سواء وجد في الوثيقة نقدها بصيغة الماضي أو نقده بصيغة المصدر المضاف أو المحلى بأل




الخدمات العلمية