الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( وهبت ) ضرة ( نوبتها من ضرة ) كان ( له ) المنع أي منعها من ذلك إذ قد يكون له غرض في الواهبة ( لا لها ) أي ليس المنع للموهوبة أي رد الهبة إذا رضي الزوج ( وتختص ) الموهوبة بما وهب لها حيث رضي الزوج وليس له جعلها لغيرها ( بخلاف ) هبتها نوبتها ( منه ) أي من الزوج أي له فلا يختص بها بحيث يجعلها لمن شاء بل تقدر الواهبة كالعدم فإذا كن أربعا فالقسم على ثلاث [ ص: 343 ] فإذا كانت هي التالية لمن بات عندها بات عند من يليها وهكذا ( ولها ) أي للواهبة ( الرجوع ) فيما وهبته لزوجها أو ضرتها لما يدركها من الغيرة فلا قدرة لها على الوفاء ( وإن ) ( سافر ) الزوج أي أراد السفر ( اختار ) من شاء منهن للسفر معه ( إلا في ) سفر ( الحج والغزو فيقرع ) لأن المشاحة تعظم في سفر القربات ( وتؤولت بالاختيار مطلقا ) ولو في حج وغزو وهو اختيار ابن القاسم .

التالي السابق


( قوله وإن وهبت نوبتها من ضرة كان له المنع ) قال عبق وانظر مفهوم الهبة كالشراء السابق في قوله وشراء يومها هل هو كذلك المنع أو لا لضرورة العوضية قال بن والظاهر أنه له المنع في الشراء كالهبة لوجود العلة المذكورة وهو أنه قد يكون له غرض في البائعة إذ الحق له وإذا منع فلا تلزمه العوضية ( قوله وليس له جعلها ) أي جعل النوبة الموهوبة . ( قوله بخلاف هبتها نوبتها منه فلا يختص بها ) ، وأما لو باعت نوبتها منه ففي عج أنه لا يختص بها كهبتها منه وذكر الشيخ أحمد الزرقاني وكذا الشيخ أحمد بابا أنه يختص بها فيخص بها من شاء وأنه ليس كالهبة وصرح به ابن عرفة وسماع القرينين يدل على ذلك انظره في بن وقد مشى شارحنا [ ص: 343 ] فيما مر على هذا القول . ( قوله فإذا كانت ) أي الواهبة هي التالية إلخ ( قوله ولها الرجوع فيما وهبته لزوجها أو ضرتها ) أي سواء كانت الهبة مقيدة بوقت أو لا ، وقوله أي للواهبة أي وكذا لمن باعت نوبتها للعلة المذكورة ( قوله أي أراد السفر ) أي لتجارة أو غيرها ( قوله وهو اختيار ابن القاسم ) أي من أقوال أربعة لمالك وهي الاختيار مطلقا القرعة مطلقا الإقراع في الحج والغزو فقط لأن المشاحة تعظم في سفر القربات الإقراع في الغزو فقط لأن الغزو تشتد الرغبة فيه لرجاء فضل الشهادة واعلم أن المدونة قالت إن أراد الزوج سفرا اختار من نسائه واحدة للسفر معه فبعضهم أبقاها على ظاهرها من الاختيار مطلقا وبعضهم حملها على ما إذا كان السفر لغير الحج والغزو ، وأما لهما فيقرع فيهما وظاهر الذخيرة يدل على أن هذا هو المشهور




الخدمات العلمية