الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفي ) كون ( نفقة ثمرة لم يبد صلاحها ) وقع الخلع عليها من سقي وعلاج عليها لتعذر التسليم حينئذ شرعا أو عليه لأن ملكه قد تم وهو الراجح ( قولان وكفت المعاطاة ) في الخلع عن النطق بالطلاق فيمن عرفهم المعاطاة كأن تعطيه شيئا وتحفر حفرة فيملأها ترابا أو يمسكا حبلا فيقطعه فإن لم تعطه شيئا كان رجعيا .

التالي السابق


( قوله قولان ) التوضيح والقولان في الثمرة التي لم يبد صلاحها لشيوخ عبد الحق ا هـ وحينئذ فصواب المصنف تردد ا هـ بن ( قوله كان رجعيا ) أي والفرض أن قطعه في عرفهم طلاق . والحاصل أن الفعل لا يقع به طلاق ولو قصد به الطلاق ما لم يجر عرف باستعماله في الطلاق وإلا وقع به الطلاق فإن صاحبه عوض فهو بائن وإلا فهو رجعي وما سيأتي من أن الفعل لا يقع به طلاق لأن من أركانه اللفظ محمول على الفعل المجرد عن العرف لا الذي معه العرف وفي بن عن ابن عرفة أن الخلع يتقرر بالفعل دون قول لنقل الباجي رواية ابن وهب من ندم على نكاحه امرأة فقال له أهلها نرد لك ما أخذنا وترد لنا أختنا ولم يكن طلاق ولا تكلم به فهي تطليقة وسماع ابن القاسم إن قصد الصلح على أخذ متاعه وسلم لها متاعها فهو خلع لازم ولو لم يقل أنت طالق ا هـ ، وهذا يفيد أن ذلك لا يتقيد بالعرف بل يقوم مقامه القرائن من سياق الكلام قبل وغيره خلافا للشارح تبعا لعبق




الخدمات العلمية