الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفي جعل إن ) شئت ( وإذا ) شئت فأمرك بيدك ( كمتى ) شئت فيتفق على أنه بيدها ما لم توقف أو توطأ ( أو ) هما ( كالمطلق ) فيأتي فيهما قولا مالك ( تردد ) الراجح منه الأول ( كما إذا كانت ) حين التخيير أو التمليك ( غائبة ) عن المجلس ( وبلغها ) فهل يبقى بيدها اتفاقا ، وإن طال ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت أو يجري فيه خلاف الحاضرة المتقدمة هل يبقى بيدها في مجلس علمها أو ما لم توقف أو توطأ تردد الراجح منهما الأول ولم يقع للمصنف تشبيه في التردد إلا في هذه

التالي السابق


( قوله وفي جعل إن وإذا كمتى ) أي ; لأن إذا ظرف زمان كذلك أي غير محصور ولا محدود مثل متى وإن ، وإن كانت غير موضوعة للزمان المستقبل إلا أنها متضمنة له ; لأنها للتعليق في المستقبل فإذا دخلت على ماض صرفته للمستقبل فإذا قيل إن دخلت الدار فأمرك بيدك أي في الزمان المستقبل ( قوله أو هما كالمطلق ) أي بناء على أن إذا لا تقتضي المهلة والامتداد بل لمجرد الشرط مثل إن بخلاف متى فإنها تقتضي المهلة والامتداد ( قوله كمتى شئت ) أي فأمرك بيدك ; لأن متى ظرف زمان مستقبل غير محصور ولا محدود فإذا قال لها متى شئت فأمرك بيدك فقد جعل الطلاق بيدها في الوقت الذي تشاؤه فيه ولم يجعل لذلك حدا يسقط ما بيدها قبل الانتهاء إليه فوجب أن يكون ذلك بيدها ما لم توقف أو يكون منها ما يدل على إسقاطه ( قوله تردد ) أي طريقتان حكاهما ابن رشد عن المتأخرين ( قوله اتفاقا ) أي وهي طريقة ابن رشد .

( قوله أو يجري فيها خلاف الحاضرة ) أي وهذه طريقة اللخمي ( قوله أو ما لم توقف ) أي أو يبقى في يدها ولو قامت من المجلس الذي علمت فيه ولو طالت إقامتها فيه ما لو توقف إلخ




الخدمات العلمية