الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وهل تجزئ ) الكفارة بالإطعام ( إن ) فعل بعضها قبل الطلاق و ( أتمها ) بعده وهو فهم اللخمي فإذا تزوجها وطئها بلا تكفير أو لا تجزئ ، وهو فهم ابن رشد وغيره وهو الراجح ( تأويلان ) محلهما في البائن أو الرجعي حيث لم ينو ارتجاعها ، وأما إذا نواه وعزم على الوطء أجزأ اتفاقا ; لأن الرجعية زوجة وأما الصيام فلا يجزئ اتفاقا

التالي السابق


( قوله : محلهما في البائن أو الرجعي إلخ ) اعلم أن كلام عبد الحق وأبي الحسن وابن رشد وغيرهم كالصريح في التأويلين إنما محلهما إذا أتمها قبل مراجعتها ، ولفظ المدونة ولو طلقها قبل أن يمسها ، وقد عمل في الكفارة لم يلزمه إتمامها ، وقال ابن نافع إن أتمها أجزأه إن أراد العودة ا هـ قال أبو الحسن وانظر هل هو وفاق لقول ابن القاسم فحمله عبد الحق في التهذيب على الوفاق إذا كان رجعيا ، وعلى الخلاف إن كان بائنا فإذا كان الطلاق بائنا فعلى قول ابن القاسم لا يلزمه أن يتمها وإن أتمها لم يجزه ، وعند ابن نافع إن أتمها أجزأه ، وبعضهم على الخلاف في الجميع ، وبعضهم على الوفاق في الجميع ا هـ وأما إتمامها بعد المراجعة فقد نقله أبو الحسن فرعا مستقلا فقال : إذا تزوجها يوما ما ، وكانت الكفارة صوما ابتدأها وإن كانت طعاما بنى على ما كان أطعم قبل أن تبين منه لجواز تفرقة الطعام قال ابن المواز : وهذا قول مالك وابن القاسم وابن وهب وأصح ما انتهى إلينا ا هـ إذا علمت هذا فقول الشارح حيث لم ينو إلخ الأولى حيث لم يرتجعها ، وأما إذا ارتجعها إلخ ( قوله : حيث إلخ ) راجع للأمرين قبله .

( قوله : لأن الرجعية زوجة ) الأولى أن يقول بدله ; لأنه يجوز تفرقة الطعام كما علل به أبو الحسن ; لأن الإجزاء ليس مختصا بالرجعية بل المدار على إعادتها لعصمته كان طلاقها رجعيا أو بائنا ( قوله : وأما الصيام فلا يجزئ ) أي فلا يجزئ البناء على ما فعله منه قبل الطلاق سواء أتمه بعد طلاقها وقبل إعادتها لعصمته أو بعد إعادتها لها لوجوب تتابعه




الخدمات العلمية