الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا ) يجزئ ( مشترى للعتق ) إلا بشرط العتق ; لأنها رقبة غير كاملة ; لأن البائع قد وضع من قيمتها شيئا لأجل العتق ( محررة له ) أي للظهار أي أن يكون السبب في تحريرها هو إعتاقها له ( لا من ) تبين أنه ( يعتق عليه ) بقرابة كأخيه ، أو تعليق كإن اشتريته فهو حر فلا يجزيه ; لأنه يعتق عليه بمجرد الشراء بسبب القرابة أو التعليق لا الظهار فإن أعتقه عن ظهاره غير عالم حين العتق فلا يجزئ

التالي السابق


( قوله : لا مشترى للعتق ) عطف على مقدر كما أشار لذلك الشارح والأولى جعله عطفا على قوله بلا شوب عوض ; لأنه من جملة محترزاته ، وقد جرت عادة المصنف في هذا الموضع وغيره ذكره بعد كل وصف محترزه فكأنه قال رقبة كائنة بلا شوب عوض لا مشتراة للعتق وذكره لتأويل الرقبة بالمملوك ( قوله : في تحريرها ) أي تخليصها من الرقية ( قوله : لا الظهار ) أي وإذا كان السبب في تخليص تلك الرقبة من الرقية ليس العتق لأجل الظهار ، بل العتق للقرابة أو التعليق فلا تجزئ كفارة ( قوله غير عالم حين العتق ) أي غير عالم بالقرابة أو التعليق حين العتق




الخدمات العلمية