الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) ينقل إلى عدة الوفاة عن الاستبراء ( موت زوج ) ذمي ( ذمية أسلمت ) بعد البناء ومكثت تستبرئ منه، وقلنا : يكون أحق بها إن أسلم في عدتها فمات كافرا قبل تمام الاستبراء فتستمر على الاستبراء بثلاثة أقراء ولا تنتقل لعدة الوفاة .

التالي السابق


( قوله : ولا موت زوج ذمية إلخ ) حاصله أن الذمية إذا أسلمت بعد دخول زوجها الذمي بها فشرعت في الاستبراء منه فمات كافرا قبل تمام استبرائهافإنها تستمر على الاستبراء ولا تنتقل لعدة الوفاة وإن كان أملك بها إذا أسلم ; لأنها في حكم البائن ( قوله : بعد البناء ) إنما قيد به ; لأنه محل توهم الانتقال ; لأن غير المدخول بها لا استبراء عليها إذا مات ولو أسلمت ( قوله : فمات كافرا ) أما لو أسلم ثم مات بعد إسلامه استأنفت عدة وفاة كما في خش .




الخدمات العلمية