الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والمطلقة لعدم النفقة ) فتزوجها ثان بعد العدة ودخل ( ثم ظهر إسقاطها ) عن المطلق بأن أثبت أنه كان أرسلها وأنها وصلتها أو أنه تركها عندها أو أنها أسقطتها عنه في المستقبل فلا يفيتها دخول الثاني .

التالي السابق


( قوله : أو أنها أسقطتها عنه في المستقبل ) ما ذكره من عدم فواتها على الأول بدخول الثاني في هذه هو ما نقله أبو الحسن عن عبد الحق وهو ظاهر تعبير المصنف بإسقاط دون سقوط ، وقيل : إن ذلك الإسقاط لا يلزمها ; لأنه إسقاط للشيء ، وقبل وجوبه وحينئذ فلا ترد للأول إذا دخل بها الثاني ، وهو ما للقرافي




الخدمات العلمية