الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومثل لطرو عدة طلاق على استبراء بقوله ( وكمستبرأة من ) وطء ( فاسد ) من شبهة أو غيرها وهي ذات زوج ( ثم يطلق ) الزوج فتأتنف عدة الطلاق من يومه ، وينهدم الأول أي الاستبراء فإن كانت من ذوات الحيض فثلاثة قروء وإن كانت من ذوات الأشهر فثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل كله ، ومثله طرو استبراء على استبراء ، ومفهوم يطلق لو مات فأقصى الأجلين كما يأتي .

التالي السابق


( قوله : أو غيرها ) أي كزنا أو غصب ( قوله ثم يطلق الزوج ) أي قبل تمام الاستبراء ( قوله : فثلاثة قروء ) أي فتستأنف بعد الطلاق ثلاثة قروء ، وكذا يقال فيما بعده ( قوله : إن كانت حاملا ) أي من الزنا وطلقها زوجها فتحل بوضع الحمل لما يأتي من أن حمل الزنا يهدم أثر نفسه ، وأثر الصحيح السابق عليه إن كان ذلك السابق طلاقا لا موتا ( قوله ومثله ) أي مثل طرو الطلاق على الاستبراء في انهدام حكم الأول واستئناف حكم الثاني طرو استبراء على استبراء ( قوله : لو مات ) أي الزوج بعد شروعها في الاستبراء ( قوله فأقصى الأجلين ) أي أجل الاستبراء وهو ثلاثة أقراء وأجل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر ( قوله : كما يأتي ) أي من أنه إذا طرأت عدة الوفاة على شيء أو طرأ عليها شيء لزمها أقصى الأجلين




الخدمات العلمية