الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولما قدم التداخل باعتبار موجبين ذكر ما إذا كان الموجب واحدا ، ولكن التبس بغيره فقال ( وعلى كل ) من المرأتين ( الأقصى ) من الأجلين ( مع الالتباس ) إما من جهة محل الحكم ، ومحله المرأة ، وإما من جهة سببه ، ومثل للأول بمثالين فقال ( كمرأتين ) تزوجهما رجل ( إحداهما بنكاح فاسد ) والأخرى بصحيح كأختين من رضاع مثلا ، ولم تعلم السابقة منهما ( أو ) كلتيهما بنكاح صحيح لكن ( إحداهما مطلقة ) بائنا وجهلت ( ثم مات الزوج ) في المثالين فيجب على كل أقصى الأجلين ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة لاحتمال كونها المتوفى عنها ، وثلاثة أقراء لاحتمال كونها التي فسد نكاحها في المثال الأول أو التي طلقت في الثاني .

التالي السابق


( قوله : محل الحكم ) المراد بالحكم العدة ( قوله : من جهة سببه ) أي سبب الحكم وهو الوفاة فإنها سبب في الحكم الذي هو العدة ( قوله : ) ( كأختين من رضاع ) أي تزوجهما مترتبين ولم تعلم السابقة منهما ومات بعد الدخول بهما ( قوله : أقصى الأجلين ) أي إنها لا تحل إلا إذا صدق عليها أنه قد مضى لها أربعة أشهر وعشرة أيام ومضى ثلاث حيض ، ويتداخلان فتحل بأقصاهما




الخدمات العلمية