الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وحرمت ) الزوجة ( عليه ) أي على الزوج صاحب اللبن ( إن أرضعت ) بلبنه ( من ) أي طفلا ( كان ) أي الطفل ( زوجا لها ) سابقا فصورتها تزوجت رضيعا بولاية أبيه ثم طلقها عليه لمصلحة فتزوجت بالغا وطئها فحدث لها لبن فأرضعت الطفل الذي كان زوجها فتحرم على الزوج ( لأنها ) والحالة هذه ( زوجة ابنه ) من الرضاع فالبنوة طرأت بعد الوطء ( كمرضعة مبانته ) بالإضافة أي كتحريم زوجة أرضعت رضيعة كان أبانها زوجها ، وصورتها تزوج برضيعة وطلقها وعنده زوجة كبيرة وطئها وبها لبن أرضعت تلك الرضيعة التي كان أبانها فإن المرضعة تحرم على زوجها ; لأنها صارت أم زوجته والعقد على البنات يحرم الأمهات ( أو مرتضع منها ) أي من مبانته يعني واللبن من غيره ومعناه أنه طلق زوجته المدخول بها فتزوجت بغيره وحدث لها لبن من الثاني فأرضعت طفلة فهذه الرضيعة تحرم على من كان طلقها ; لأنها صارت بنت زوجته رضاعا فتقدير المصنف وكتحريم رضيعة مرتضعة من مطلقته فمرتضع بكسر الضاد اسم فاعل .

التالي السابق


( قوله : أو مرتضع منها ) أي وكتحريم شخص مرتضع منها والمراد به أنثى ( قوله ; لأنها صارت بنت زوجته رضاعا ) أي والدخول بالأمهات يحرم البنات ولو طرأت الأمومة كما هنا وقيد الشارح كلام المصنف بما إذا كانت الزوجة مدخولا بها ; لأن العقد على الأمهات بمجرده لا يحرم البنات كما مر ( قوله اسم فاعل ) أي من ارتضع وهو واقع على الصغيرة ; إذ هي المراد تحريمها ، وذكر الوصف لكونها بمعنى الشخص ، وأما المرتضع منها بفتح الضاد فهي المبانة وليس الكلام فيها




الخدمات العلمية