الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) يفرض ( حصير ) تحت الفراش أو هو الفراش باعتبار عادة أمثالها ( وسرير احتيج له ) عادة ( وأجرة قابلة ) لحرة ولو مطلقة ويجب لها عند الولادة ما جرت به العادة ( وزينة تستضر ) أي يحصل لها ضرر عادة ( بتركها ككحل ودهن معتادين ) وصف كاشف ; إذ الموضوع في المعتاد ( وحناء ) لرأسها اعتيد لا لخضابها ولا ليديها ولا لدواء ( ومشط ) بفتح الميم ، وهو ما يخمر به الرأس من دهن وحناء وغيرهما فهو من عطف العام على الخاص وأما المشط بضم الميم ، وهو الآلة فلا تلزمه كما أن المكحلة لا تلزمه كما يأتي له إذ لا فرق بينهما .

التالي السابق


( قوله : وحصير ) أي من بردي أو حلفاء أو سمر ( قوله : احتيج له ) أي ليمنع عنها العقارب أو البراغيث أو نحوهما ( قوله وأجرة قابلة ) يعني أن أجرة القابلة وهي التي تولد النساء لازمة للزوج على المشهور ولو كانت مطلقة بائنا ولو نزل الولد ميتا في الطلاق البائن ; لأن المرأة لا تستغني عن ذلك كالنفقة ، وقيل : إن أجرة القابلة عليها ومحل الخلاف في الزوجة التي ولدها حر كالزوجة الحرة والأمة التي مثل أمة الجد ، وأما الزوجة الأمة التي يكون ولدها رقيقا لسيدها فأجرة القابلة لازمة لسيدها قولا واحدا لملكه للولد ولو كانت في عصمة الزوج ( قوله : ويجب لها عند الولادة ما جرت به العادة ) أي من الفراريج والحلبة بالعسل والمفتقة ونحو ذلك ( قوله يحصل لها ضرر عادة بتركها ) أي بأن يحصل لها الشعث عند تركها ولا يشترط المرض لا ما يحتاج له من ذلك ولو اعتادته والحاصل أن المدار في لزوم ذلك على الضرر اعتيد أم لا فإن ضر تركه بها لزمه اعتيد أم لا وإن لم يضر تركه بها فلا يلزمه اعتيد أم لا .

( قوله : معتادين ) الأولى حذفه ; لأن هذا تمثيل للزينة التي تستضر بتركها ولا تتضرر بتركه إلا إذا كان معتادا لها ( قوله : له لخضابها ولا ليديها ) أي ولو جرى به عرف ; لأنها لا تتضرر بتركها ( قوله فلا تلزمه ) أي بل هي عليها كما أن عليها أجرة البلانة التي تتولى ذلك فهذه الثلاثة أمور على الزوج واحد منها فقط قاله عج




الخدمات العلمية