الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) ( منعت ) زوجها ( الوطء أو الاستمتاع ) بدونه فتسقط نفقتها عنه في اليوم الذي منعته فيه من ذلك ، والقول قولها في عدم المنع عند التنازع .

التالي السابق


( قوله : أو منعت زوجها ) عطف على قوله أكلت أي سقطت إن أكلت أو منعت زوجها الوطء لغير عذر ، وأما لو ادعت أنها منعته لعذر كمرض فلا بد من إثباته بشهادة امرأتين حيث خالفها الزوج ، وهذا إذا كان المرض الذي ادعته في محل لا يطلع عليه الرجال بأن كان في غير الوجه والكفين ، وإلا فلا يثبت إلا بشاهدين .

( قوله فتسقط نفقتها عنه في اليوم الذي منعته فيه ) هذا هو الرواية المشهورة واختارها الباجي واللخمي وابن يونس وغيرهم ومقابلها أنها لا تسقط نفقتها بمنعها له من الوطء أو الاستمتاع ، ومحل الخلاف إذا كانت غير حامل ، وإلا فلا خلاف في وجوب نفقتها وعدم سقوطها بمنعها له مما ذكر انظر بن ( قوله : والقول قولها في عدم المنع ) أي فإذا ادعى الزوج أنها تمنعه من وطئها ، وقالت : لم أمنعه ، وإنما الامتناع منه كان القول لها ولا يقبل قول الزوج ; لأنه يتهم على إسقاط حقها من النفقة ، واعلم أن المنع مما ذكر إنما يعلم من جهتها بأن تقر بذلك بحضرة عدلين أو عدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين على ما يظهر ا هـ خش




الخدمات العلمية