الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا تعود ) الحضانة لمن سقطت حضانتها بالتزويج ( بعد الطلاق ) لها أو موت زوجها ( أو ) بعد ( فسخ ) النكاح ( الفاسد ) بعد البناء ( على الأرجح ) .

التالي السابق


( قوله : لمن سقطت إلخ ) أي سواء كانت أما أو غيرها بل الحق في الحضانة باق لمن انتقلت له فإن أراد من له الحضانة رد المحضون لمن انتقلت عنه الحضانة فإن كان للأم فلا مقال للأب ; لأنه نقل لما هو أفضل وإن كان الرد لأختها مثلا فللأب المنع من ذلك فقول المصنف ولا تعود أي جبرا على من انتقلت له بتزوجها أما لو سلم لها الحضانة من يستحقها بعدها فإنها تعود لها لكن تارة يكون للأب مقال وتارة لا يكون له .

( قوله أو بعد فسخ الفاسد إلخ ) يعني أن الحاضنة إذا سقطت حضانتها بالتزويج وأخذ الولد من بعدها في المرتبة ثم ظهر أن النكاح فاسد فسخ لأجل ذلك وقد دخل بها فإن حضانتها لا تعود وهذا إذا كان النكاح مختلفا في فساده أو كان مجمعا على فساده ودرأ الحد أما لو كان الفسخ قبل البناء مطلقا أي سواء كان فساده مختلفا فيه أو متفقا عليه أو كان بعد البناء وكان النكاح مجمعا على فساده ولم يدرأ الحد فإن الحضانة تعود لها والحاصل أن فسخ الفاسد إن كان قبل البناء فإن الحضانة تعود كان ذلك النكاح مختلفا في فساده أو متفقا على فساده كان يدرأ الحد أو لا وكذا إن كان فسخه بعد البناء وكان مجمعا على فساده ولم يدرأ الحد كالخامسة والمحرم مع علمه بالحكم وأما إن كان فسخه بعد البناء وكان مجمعا على فساده ويدرأ الحد كالمحرم والخامسة جاهلا بالحكم أو كان مختلفا في فساده ففسخ لذلك بعد البناء بها فإن الحضانة لا تعود ; لأن فسخ نكاحها كطلاقها من النكاح الصحيح قال ابن يونس وهو الأصوب وعبر عنه المؤلف بالأرجح جريا على عادته فقوله : على الأرجح خاص بهذه المسألة ; لأن ترجيحه إنما وقع فيها دون ما قبلها وقيل إنها إذا تزوجت وسقطت حضانتها ثم فسخ نكاحها لفساده فإن حضانتها تعود ; لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا سواء كان الفسخ قبل البناء أو بعده مختلفا في فساده أو مجمعا عليه كان يدرأ الحد أم لا




الخدمات العلمية