الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يضاف لجزاف على كيل ) أو عدد أو ذرع ( غيره مطلقا ) مكيلا أو موزونا أو مذروعا من جنسه أو من غير جنسه أي إن من باع جزافا كصبرة على أن كل قفيز منها بكذا وعلى أن مع المبيع سلعة كذا من غير تسمية ثمن لها بل ثمنها من جملة ما اشترى به المكيل ، فإنه لا يجوز ; لأن ما يخص السلعة حين البيع مجهول .

التالي السابق


( قوله : كصبرة إلخ ) أي وكبلاص سمن كل رطل بدرهم على أن مع المبيع ثوبا ، وكذلك شقة قماش كل ذراع بكذا على أن مع المبيع سلعة ، كذا من غير تسمية ثمن لها وككوم بطيخ كل بطيخة بدرهم على أن مع المبيع سلعة ، كذا من غير تسمية ثمن لها .

( قوله : من غير تسمية ثمن لها ) تبع في ذلك عبق قال بن انظر من أين له هذا القيد وظاهر كلام ابن رشد الإطلاق ومن خط شيخ شيوخنا أبي العباس بن الحاج هنا ما نصه سواء سمى لذلك الغير ثمنا أم لا بدليل صور المنع الثلاث في مفهوم ما قبله ا هـ . والحاصل أن الحق أن المنع مطلقا سواء سمى لتلك السلعة ثمنا بأن قال : أشتري منك هذه الصبرة كل إردب بدينار وهذا الثوب بدينار أو لم يسم للثوب أصلا ; لأنه مع التسمية قد يساوي الثوب أكثر مما سمى له فاغتفر لأجل هذا الجزاف فصارت التسمية كلا تسمية ومع عدم التسمية لا يدري ما يخص الثوب من الثمن




الخدمات العلمية