الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولجواز بيع المحلى شروط أشار لأولها بقوله ( إن أبيحت ) تحليته كسيف ومصحف وعبد له أنف أو سن من أحدهما فلو لم تبح كدواة وسكين وشاش مقصب وثوب رجل لم يجز بيعه بأحدهما بل بالعروض إلا أن يقل ما بيع به من غير جنس الحلية عن صرف دينار كالبيع والصرف ولثانيها بقوله ( وسمرت ) الحلية على المحلى بأن يكون في نزعها فساد أو غرم دراهم ولثالثها بقوله ( وعجل ) المعقود عليه من ثمن ومثمن فلو أجل منع بالنقد ، فإن وجدت الشروط جاز بيعه ( مطلقا ) كانت الحلية تبعا للجوهر أم لا بيع بصنفه أو غير صنفه لكن يزاد إن بيع بصنفه شرط رابع أشار له بقوله ( و ) جاز بيعه ( بصنفه إن كانت ) أي الحلية ( الثلث ) فدون ; لأنه تبع ( وهل ) يعتبر الثلث ( بالقيمة ) أي ينظر إلى كون قيمتها ثلث قيمة المحلى بحليته وهو المعتمد ( أو بالوزن ) أي إنما ينظر إلى كون وزنها ثلث القيمة ( خلاف ) ، فإن بيع سيف محلى بذهب بسبعين دينارا ذهبا وكان وزن حليته عشرين ولصياغتها تساوي ثلاثين وقيمة النصل وحده أربعون لم يجز على الأول وجاز على الثاني

التالي السابق


( قوله : ولجواز بيع المحلى ) أي الذي يخرج منه شيء على تقدير سبكه وقوله : بيع المحلى أي بيعه بأحد النقدين ، وأما بيعه بالعرض فلا يشترط فيه ما ذكر .

( قوله : إن أبيحت ) لما كان الأصل في بيع المحلى المنع ; لأن في بيعه بصنفه بيع ذهب وعرض بذهب أو بيع فضة وعرض بفضة وفيه بغير صنفه بيع وصرف في أكثر من دينار وكل منهما ممنوع لكن رخص فيه للضرورة كما ذكره أبو الحسن عن عياض شرطوا لجواز بيعه هذه الشروط فما كان ليس مباح الاتخاذ فليس من محل الرخصة فلذا لا يباع بالنقد إلا على حكم البيع والصرف ا هـ بن ( قوله : كسيف ) أي سواء كانت الحلية على نصله أو على جفنه أو على حمائله كما في التوضيح و ح عن الباجي ومنه يؤخذ جواز تحلية الحمائل ( قوله : لم يجز بيعه بأحدهما ) أي لا بجنس الحلية ولا بغير جنسها .

( قوله : إلا أن يقل ما بيع به إلخ ) الأولى إلا أن تقل الحلية أو الدواة عن صرف دينار ; لأن هذا هو الشرط ( قوله : بأن يكون في نزعها فساد إلخ ) أي سواء كانت مسمرة أو مخيطة أو منسوجة أو مطرزة أو نحو ذلك فليس المراد بقوله إن سمرت خصوص التسمير ( قوله : مطلقا ) في بعض النسخ بغير صنفه مطلقا وهذا هو الملائم لما بعده وينبغي تقديره على نسخة سقوطه ليناسب الكلام وعلى كل فلا يصح التنازع الذي ادعاه الشارح في قوله بأحد النقدين لتعين كونه معمولا لمحلى ا هـ بن ( قوله : لكن يزاد إن بيع بصنفه إلخ ) حاصله إنه إذا بيع بغير صنف الحلية تكفي الشروط الثلاثة السابقة سواء كانت الحلية كثيرة أو قليلة ، وإن بيع بصنفها فلا بد من شرط رابع وهو أن تكون الحلية قدر الثلث فأقل .

( قوله : ثلث القيمة ) أي قيمة المحلى بحلية ( قوله : خلاف ) الأول قول ابن يونس هو ظاهر الموطإ والموازية وظاهر ابن الحاجب ترجيحه و الثاني قال الباجي هو ظاهر المذهب قياسا على السرقة و الزكاة لعدم اعتبار الصياغة فيهما ا هـ بن ( قوله : على الأول ) أي في كلام المصنف ، وكذا المراد بالثاني وقوله : لم يجز على الأول أي لأن قيمة الحلية ثلاثون وهي أكثر من ثلث قيمة المحلى بحليته لأنها سبعون وثلثها ثلاثة وعشرون وثلث ( قوله : وجاز على الثاني ) وذلك لأن قيمة ذلك السيف بحليته سبعون ووزن الحلية عشرون وهي أقل من ثلث القيمة المذكورة




الخدمات العلمية