الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وشرط جواز بيع المغشوش ، ولو بعرض أن يباع ( لمن يكسره أو لا يغش به ) بل يتصرف به بوجه جائز كتحلية أو تصفية أو غير ذلك ، ولو قال لمن لا يغش به كان أخصر وأظهر في إفادة المراد .

التالي السابق


( قوله : أو لا يغش به ) أي أو يبقيه من غير كسر لكن لا يغش به ( قوله : بتحلية ) أي بأن يتصرف فيه بتحلية




الخدمات العلمية