الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ودار الفضل ) من الجانبين في قضاء القرض وثمن المبيع ( بسكة ) في أحد العوضين ( وصياغة ) أي أو صياغة بدلها ( وجودة ) أي معها أي يقابلان الجودة أي كل واحد منهما يقابل الجودة فلا يقضي عشرة تبرا جيدة عن مثلها رديئة مسكوكة أو مصوغة ولا العكس بخلاف المراطلة فلا يدور الفضل فيها على مذهب الأكثر إلا بالجودة خاصة على ما تقدم من التصويب . والفرق أن المراطلة لم يجب فيها لأحدهما قبل الآخر شيء حتى يتهم أنه ترك الفضل في المسكوك والمصوغ لفضل الجودة

التالي السابق


( قوله : في قضاء القرض إلخ ) فيه نظر بل لا فرق بين قضاء دين القرض وغيره كدين الصداق ، فلو قال الشارح في قضاء الدين كان أخصر وأشمل لشموله لقضاء دين القرض والصداق وثمن المبيع انظر بن ( قوله : أي أو صياغة ) أشار إلى أن الواو الأولى بمعنى أو والثانية بمعنى مع أي ودار الفضل بسكة أو صياغة مع جودة ( قوله : فلا يقضى ) أي اتفاقا ، وأما قضاء المسكوك عن المصوغ وعكسه ففيه خلاف حكاه ابن عبد السلام وغيره ، ومذهب ابن القاسم كما في المواق عن أبي محرز الجواز وهذه الصورة خارجة عن كلام المصنف على التقرير الذي قرر به شارحنا تبعا لتت من جعل الواو الأولى بمعنى أو والثانية بمعنى مع .

( قوله : ولا العكس ) أي ولا يقضي عشرة دنانير رديئة مسكوكة أو مصوغة عن عشرة تبرا جيدة ( قوله : إلا بالجودة خاصة ) ولا يدور بالسكة أو الصياغة مع الجودة




الخدمات العلمية