الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) بيعها ( على حكمه ) أي العاقد من بائع أو مشتر ( أو ) على ( حكم غيره ) أجنبي أي بما يحكم به فلان أي جعلا العقد بتا ، والثمن [ ص: 56 ] موكول على حكمه ( أو ) على ( رضاه ) أي رضا من ذكر ، والفرق بين الحكم والرضا أن الحكم يرجع للإلزام بخلاف الرضا كما يفهم من قولنا أنا حكمت عليكما بكذا وأنا رضيت بكذا ( أو توليتك ) أيها البائع ( سلعة ) لغيرك بما اشتريتها به ( لم يذكرها ) المولى ولا غيره لمن ولاه ( أو ) لم يذكر ( ثمنها ) وقوله ( بإلزام ) راجع لما بعد الكاف ، فإن كان على الخيار صح في الجميع . والسكوت كالإلزام إلا في التولية فتصح وله الخيار ; لأنها معروف .

التالي السابق


( قوله : أو بيعها على حكمه ) أي بأن يقول البائع للمشتري : بعتك هذه السلعة بما تحكم به أو بما ترضى به أنت من الثمن فيقول المشتري : اشتريتها بذلك ثم يفرض المشتري الثمن بأن يقول : رضيت أن الثمن كذا أو [ ص: 56 ] حكمت بأن الثمن كذا ، أو يقول المشتري : اشتريت تلك السلعة منك بما تحكم به أنت يا بائع أو بما يحكم به فلان الأجنبي أو بما ترضى به أنت أو بما يرضى به فلان الأجنبي فيقول له البائع : بعتك بذلك ثم يحكم البائع أو الأجنبي بثمن يذكره ، أو يقول : رضيت أن الثمن كذا ( قوله : من ذكر ) أي من البائع والمشتري والأجنبي ( قوله : يرجع للإلزام ) بمعنى أن المحكم يلزمهما الثمن الذي حكم به جبرا عليهما بخلاف الرضا ، فإنه لا يلزمهما الثمن الذي رضيه بل إن رضيا به فيها ونعمت وإلا رجعا عن ذلك الثمن لما يرضيان به وليس له الإلزام به ، وهذا لا ينافي قول المصنف بإلزام ; لأن مراده بإلزام لأصل العقد ، وأما الثمن فقد يكون موقوفا على ما يرضيان به ، وإنما جمع المصنف بين الحكم والرضا نظرا لكون العاقد قد يعبر بهذا وقد يعبر بهذا فاندفع ما يقال كان الأولى حذف الرضا ; لأن الحكم أخص منه فيلزم من الحكم بشيء الرضا به فتأمل ( قوله : لم يذكرها المولى ولا غيره لمن ولاه ) أي وإنما ذكر له ثمنها ، وقوله : أو لم يذكر ثمنها أي أو ذكرها له ولكن لم يذكر ثمنها ( قوله : بإلزام ) اعلم أن المضر الدخول على لزوم البيع لهما أو لأحدهما في مسألة بيعها بقيمتها أو على حكم غير المتبايعين أو رضاه ، وأما على حكم أحد المتبايعين أو رضاه فالمضر إلزام غير من له الحكم أو الرضا منهما ، وأما في التولية فالمضر إلزام الجاهل منهما بالثمن




الخدمات العلمية