الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وكبيعه ) يشمل الإجارة ; لأن المراد بيع الذات أو المنفعة أي بيع البائع سلعة دارا أو غيرها ( بالمنفعة عليه ) أي على البائع ( حياته ) ، فإنه فاسد للغرر لعدم علم مدة الحياة ( ورجع ) المشتري على البائع ( بقيمة ما أنفق ) إن كان مقوما أو مثليا مجهول القدر كما إذا كان في عيال المشتري ( أو بمثله إن علم ) المثلي بأن دفع إليه قدرا معلوما من طعام أو دنانير أو دراهم فالصور أربع يرجع بالقيمة في ثلاث وبالمثل في واحدة ( ولو ) كان في الحالين ( سرفا ) بالنسبة للبائع المنفق عليه ( على الأرجح ) في مسألة الإجارة مطلقا كان قائما أو فات ، وأما في البيع فلا يرجع إلا إذا كان السرف قائما ، فإن فات لم يرجع ببدله ( ورد ) المبيع ذاتا أو منفعة ( إلا أن يفوت ) [ ص: 58 ] بهدم أو بناء فيغرم المشتري القيمة يوم قبضه ويقاصصه بما أنفق فمن له فضل أخذه

التالي السابق


( قوله : حياته ) أما لو كان بالنفقة عليه مدة معلومة جاز إن كان على أنه إن مات البائع قبل تمامها رجع ما بقي للوارث أو لبيت المال ، فإن كان على أنه هبة للمشتري لم يجز ا هـ عدوي ( قوله : إن كان مقوما ) أي مطلقا معلوم القدر أو مجهوله وذلك كما لو كان كل يوم يعطيه دجاجة وكان ما أعطاه له منضبطا معلوم القدر أو كان غير منضبط وحين الجهل تكون القيمة بالتحري العادي .

( قوله : فالصور أربع ) أي لأن ما دفعه المشتري للبائع إما مقوم أو مثلي وفي كل إما أن يكون معلوم القدر أو مجهوله ( قوله : ولو سرفا ) أي ولو كان ما أنفقه المشتري على البائع من مقوم ومثلي سرفا بالنسبة للبائع ( قوله : في مسألة الإجارة ) أي لكن الرجوع بالسرف في مسألة الإجارة مطلقا ( قوله : كان ) أي السرف قائما أو فات وهذا بيان للإطلاق ( قوله : لم يرجع ببدله ) أي ببدل السرف والحاصل أن غير السرف يرجع به مطلقا قائما أو فائتا ، وأما السرف فيرجع به في الإجارة مطلقا ، وأما في البيع فيرجع به إن كان قائما ، فإن فات لم يرجع به وهذه التفرقة التي [ ص: 58 ] ذكرها الشارح بين الإجارة والبيع هي ما في المواق وفي بن تحقيق أنه لا فرق بينهما وأن البيع كالإجارة في الرجوع بالسرف مطلقا كان قائما أو فات إلا أنه إن كان قائما أخذه بذاته ، وإن فات رجع ببدله من قيمة أو مثل على ما مر ومن فروع المسألة ما يقع كثيرا يخدم الشخص عند آخر والآخر يطعمه فيرجع عليه بأجرة مثله ويرجع الآخر عليه بما أنفقه عليه .

( قوله : ويقاصصه بما أنفق ) أي ويقاصص المشتري البائع بما أنفقه عليه




الخدمات العلمية