الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وكبيع وشرط يناقض المقصود ) من البيع أو يخل بالثمن فالأول ( كأن ) يشترط البائع على المشتري [ ص: 66 ] أن ( لا يبيع ) أو لا يهب أو لا يتخذها أم ولد أو لا يخرج بها من البلد أو لا يركبها أو لا يلبسها أو لا يسكنها أو لا يؤاجرها أو على أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن بخلاف ما لو طلب البائع الإقالة فقال له المبتاع على شرط إن بعتها لغيري فأنا أحق بها بالثمن فيجوز ; لأنه يغتفر في الإقالة ما لا يغتفر في غيرها .

التالي السابق


( قوله : وكبيع وشرط ) اعلم أن الشرط الذي يحصل عند البيع إما أن لا يقتضيه العقد وينافي المقصود منه أو يخل بالثمن أو يقتضيه العقد أو لا يقتضيه ولا ينافيه فالمضر الأولان دون الأخيرين ، وقد ذكر المصنف مثال الأولين ، وأما الثالث كشرط تسليم المبيع للمشتري والقيام بالعيب ورد العوض عند انتقاض البيع فهذه الأمور لازمة دون شرط لاقتضاء العقد لها فشرطها تأكيد والرابع كشرط الأجل والخيار والرهن فهذه أمور لا تنافي العقد ولا يقتضيها بل إن اشترطت عمل بها وإلا فلا ، هذا تفصيل الإمام مالك وذهب أبو حنيفة إلى تحريم البيع مع الشرط مطلقا لما ورد من { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط } وذهب ابن شبرمة إلى الجواز مطلقا عملا بما في الصحيح من أن جابرا باع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط حلابها وظهرها للمدينة وذهب ابن أبي ليلى إلى بطلان الشرط مع صحة البيع مطلقا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة وأعتقها ، وإن اشترط أهلها الولاء فإن الولاء لمن أعتق } فجاز البيع وبطل الشرط وعرف مالك الأحاديث كلها فاستعملها في مواضعها وتأولها على وجوهها ولم يمعن غيره النظر ولا أحسن تأويل الآثار قاله ابن رشد [ ص: 66 ] قوله : أن لا يبيع ) أي لأحد أي أصلا أو إلا من نفر قليل ( قوله : على شرط إن بعتها لغيري فأنا أحق بها بالثمن فيجوز ) أي ويعمل بذلك الشرط إن باعها بالقرب وإلا فلا




الخدمات العلمية