الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ثم عطف على ما يناقض المقصود قوله ( أو ) شرط ( يخل بالثمن ) بأن يؤدي إلى جهل فيه بزيادة إن كان شرط السلف من المشتري أو نقص إن كان من البائع ( كبيع و ) شرط ( سلف ) من أحدهما ; لأن الانتفاع بالسلف من جملة الثمن أو المثمن وهو مجهول [ ص: 67 ] أو لما فيه من سلف جر نفعا وهو ظاهر ، وأما جمعهما من غير شرط فجائز على المعتمد .

التالي السابق


( قوله : إن كان شرط السلف من المشتري ) أي صادرا من المشتري ; لأنه إذا كان الشرط منه يشتري السلعة بثمن غال لأنه المتسلف أما لو كان الشرط صادرا من البائع ، فإنه يبيعها بنقص ; لأنه حينئذ متسلف .

( قوله : كبيع وسلف ) مثال للشرط الذي يخل بالثمن وقوله : لأن الانتفاع بالسلف من جملة الثمن أي إن كان شرط السلف صادرا من البائع ، وقوله : أو المثمن أي إن كان شرط السلف صادرا من المشتري وقوله : وهو مجهول أي والانتفاع بالسلف مجهول ( قوله : لأن الانتفاع إلخ ) علة لمحذوف أي وإنما لم يجز ; لأن إلخ ولا يخفى أن مفاد هذا مغاير لمفاد قوله بأن يؤدي إلخ ; لأن حاصل الأول الجهل بالثمن وحاصل الثاني الجهل إما بالثمن [ ص: 67 ] أو بالمثمن ( قوله : أو لما فيه من سلف جر نفعا ) أي للمقرض لأن المقترض إن كان هو المشتري صار المقرض له وهو البائع منتفعا بزيادة الثمن ، وإن كان المقترض هو البائع صار المقرض له وهو المشتري منتفعا بنقص الثمن تأمل




الخدمات العلمية