الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن أسلمت حيوانا أو عقارا ) أي عقدت السلم بذلك فتلف من المسلم أو من أجنبي ( فالسلم ثابت ) لا ينقض ( ويتبع ) المسلم إليه [ ص: 200 ] ( الجاني ) على الحيوان والعقار في هذه وعلى العرض في السابقة وهو إما المسلم عند عدم البينة وقد وضع عنده للتوثق أو العارية وإما الأجنبي حيث اعترف بالتلف أو قامت عليه به بينة فقوله يتبع بالبناء للفاعل وضميره يعود على المسلم إليه

التالي السابق


( قوله وإن أسلمت حيوانا أو عقارا ) أي فأفلت الحيوان أو أبق أو انهدم العقار بغير فعل أحد [ ص: 200 ] أو بفعل أحد العاقدين أو غيرهما فالسلم ثابت لكن إن هدمه أو أفلته المسلم إليه فالأمر ظاهر وكذا إذا هدم أو أبق بنفسه وإن هدمه أو أفلته المسلم أو أجنبي رجع المسلم إليه عليه بقيمته كما قال المصنف ويتبع الجاني ( قوله في هذه ) أي في هذه المسألة وهي إسلام ما لا يغاب عليه من عقار أو حيوان والمراد بالسابقة ما إذا أسلم عرضا يغاب عليه ( قوله وهو ) أي الجاني في المسألة السابقة أما المسلم إلخ ( قوله عند عدم البينة ) أي وذلك عند عدم البينة بإتلافه له والحال أنه قد وضع عنده للتوثق أو العارية وهذا لا يظهر إلا إذا نكل المسلم عن اليمين واختار المسلم إليه بقاء السلم وأما إذا حلف وفسخ السلم فلا يعقل رجوع المسلم إليه على المسلم الجاني ولو قال الشارح وهو أما المسلم وذلك حيث اعترف أو قامت عليه بينة بالتلف أو لم تقم عليه بينة به والحال أنه قد وضع عنده للتوثق أو العارية كان أولى وحاصل ما في المقام أن الحيوان أو العقار إذا ترك هملا عند المسلم أو وديعة أو للانتفاع فانفلت الحيوان أو انهدم العقار بنفسه فالضمان من المسلم إليه والسلم ثابت مثل ما لو كان رأس المال عرضا ، فإن انهدم العقار أو أفلت الحيوان بجناية أجنبي أو المسلم فالضمان من الجاني والسلم ثابت ، وأما لو كان الحيوان أو العقار عند المسلم للتوثق أو عارية ثم إنه تلف من غير بينة على إتلاف أحد له فضمانه من المسلم والسلم ثابت وليس كالعرض في أن السلم ينقض إن حلف المسلم على هلاكه لأنه لا يمين هنا على المسلم لأن الحيوان والعقار لا يغاب عليه حتى أنه يطالب باليمين لرد تهمة إخفائه ، وإن قامت البينة على تلفه بجناية الأجنبي أو أقر بذلك كان الضمان منه والسلم ثابت كالعرض وإن قامت البينة على تلف المسلم له وأقر بذلك فالضمان منه والسلم ثابت ، وليس للعقار والحيوان حالة يخير فيها المسلم إليه بين الفسخ والإبقاء كالعرض كما أنهما ليس لهما حالة يتعين فيها نقض السلم بخلاف العرض




الخدمات العلمية