الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز استئجار ( مسيل ) أي موضع سيلان ( مصب مرحاض ) أي مصبوب أي ما ينصب من الفضلات فالمسيل اسم مكان ، وهو المجراة والمصب بمعنى اسم المفعول والمرحاض محل الرحض أي الطرح كالكنيف أي محل جريان ما يسيل من الأكنفة أو ما يجتمع فيه ذلك الجاري من الأكنفة ونحوها ( لا ميزاب ) يعني لا يجوز شراء ماء ميزاب ; لأنه يقل ويكثر ويكون ، ولا يكون ( إلا ) أن يكون الميزاب ( لمنزلك ) بأن يكون مملوكا لك فتستأجر مسيله من أرض جارك ليجري فيه ما نزل منه ( في أرضه ) ليخرج إلى خارج فيجوز ويكون كمسيل مصب المرحاض فيا ليته قال ، ومسيل مصب مرحاض أو ميزاب لا شراء مائه .

التالي السابق


( قوله : أي محل جريان ما يسيل ) أي جاز استئجار محل جريان الماء المصبوب في الأكنفة كما يقع عندنا بمصر من استئجار مجراة يسيل فيها ماء يصب من المراحيض وتوصل إلى الخليج ( قوله : أو ما يجتمع ) عطف على محل جريان أي أو المحل الذي يجتمع فيه ذلك الجاري كأنه يستأجر أرضا لأجل وضع فضلات الكنيف فيها ( قوله : لا ميزاب ) ظاهره أنه عطف على مرحاض أي لا يجوز استئجار مسيل مصب ميزاب مع أنه جائز إذ هو قوله : إلا لمنزلك ، وأشار الشارح للجواب ، وهو أنه عطف على مسيل ، وفي الكلام حذف مضاف أي لا يجوز كراء ماء ميزاب أي نازل منه لمن يسقي به زرعه مثلا ، ولا معنى لكراء ذلك إلا شراؤه وظاهره عدم الجواز سواء طال الزمن الذي اشترى الماء النازل فيه ك أشتري منك الماء النازل من ميزابك مدة عشر سنين بكذا أو كان الزمن قصيرا ، وهو كذلك على المعتمد ; لأنه ، وإن كان الأمد الطويل لا يخلو عن مطر إلا أنه يحتمل القلة والكثرة ، والطريقة المفصلة بين طول الأمد فيجوز وقلته فيمنع ضعيفة وقد علمت أن هذا الفرع من باب البيع لا الإجارة لكن ذكره ليترتب عليه ما بعده من الاستثناء .

( قوله : إلا لمنزلك ) استثناء منقطع ; لأن هذا استئجار والمستثنى منه بيع .




الخدمات العلمية