الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو ) كراء ( أرض مدة ) كعشر سنين ( لغرس ) معلوم ( فإن انقضت ) المدة ( فهو ) أي المغروس يكون ( لرب الأرض ) ملكا ( أو نصفه ) مثلا لا يجوز للجهل بالأجرة ; لأنه أكراها بشجر لا يدري أيسلم لانقضائها أم لا ، فالأجرة هي الشجر أو نصفه صاحبه دراهم أم لا وقوله : فإن انقضت المدة مفهومه أنه لو جعل له النصف من الآن فقال ابن القاسم يجوز ; لأن ما آجر به معلوم مرئي ، وهو المشهور وقال غيره لا يجوز ، وإذا وقع العقد على ما قال المصنف فقيل إنه كراء فاسد فالغرس لمن غرسه وعليه لرب الأرض كراء المثل ويفوت الغرس ، وهو ظاهر المدونة وقيل إجارة فاسدة تفسخ متى اطلع عليها والغرس لرب الأرض وعليه قيمته يوم غرسه وأجرة عمله [ ص: 49 ] ويطالبه بما استغله من الثمر فيما مضى .

التالي السابق


( قوله : لغرس ) مفهومه أنه يجوز إجارتها مدة لبناء وبعد انقضاء المدة يكون البناء كله أو بعضه لرب الأرض أجرة ، قال في المدونة ، وإن آجرته أرضك ليبني فيها ويسكن عشر سنين ثم يخرج ويدع البناء فإن بين صفة البناء والمدة التي يسكن فيها المكتري فهو جائز ، وهو إجارة ، وإن لم يصفه لم يجز وكذا إذا قال أسكن ما بدا لي فإن وقع فلك كراء أرضك ، ولك أن تعطيه قيمة بنائه منقوضا ( قوله : أو نصفه ) بالرفع عطفا على هو أي فهو أو نصفه لرب الأرض أجرة لها مدة غرس الغارس فيها ( قوله : فقال ابن القاسم يجوز ) أي ، وهذه مغارسة لا إجارة بخلاف مسألة المصنف فإنها إجارة ( قوله : على ما قال المصنف ) أي من كونه جعل الغرس كله أو بعضه لرب الأرض بعد انقضاء المدة ( قوله : فقيل إنه كراء فاسد ) أي أن رب الغرس اكترى الأرض كراء فاسدا للجهل بالأجرة ( قوله : ويفوت بالغرس ) أي ويفوت ذلك الكراء الفاسد بالغرس فهو مانع من فسخه وذلك ; لأنه لما تعلق العقد بمنافع الأرض وحكمنا بفساده وشأن الفاسد الفسخ والفسخ عند عدم التغير ، والغرس مغير للأرض فلذا عد مفوتا وحينئذ فيكون للمكتري الاستيلاء على الأرض المدة المسماة ، والغرس له وعليه لرب الأرض كراء المثل لانتهاء المدة المسماة وبعدها يكون الغارس كالغاصب بخلاف القول الثاني الذي يقول بالإجارة فإن العقد تعلق بمنافع العاقد والعاقد لم يحدث فيه تغيرا فلذا حكم بالفسخ متى اطلع عليه . انتهى عدوي ( قوله : وقيل إجارة فاسدة ) [ ص: 49 ] أي أن رب الأرض استأجر رب الشجر على العمل والغرس إجارة فاسدة .

( قوله : ويطالبه ) أي ويطالب رب الأرض الغارس .




الخدمات العلمية