الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) إن حبس ( في ) شأن منفعة عامة ( كقنطرة ) ومدرسة ومسجد فخربت ( ولم يرج عودها ) صرف ( في مثلها ) حقيقة إن أمكن فينقل لمسجد آخر بدل الأول وكذا ينقل القرآن أو العلم الذي رتب فيه لآخر أو لمدرسة أخرى فإن لم يمكن صرف في مثلها نوعا أي في قرية أخرى ( وإلا ) بأن رجي عودها ( وقف لها ) ليصرف في الترميم أو الإحداث ، أو غير ذلك مما يتعلق بالإصلاح .

التالي السابق


( قوله : في شأن منفعة ) أي في شأن ذي منفعة عامة فإذا قال وقفت هذه الدار على شأن القنطرة الفلانية فإن غلتها تصرف في بناء تلك القنطرة وفي ترميمها ; لأن الشأن يشملهما فإن خرجت ولم يرج عودها صرفت الغلة في مثل تلك القنطرة وكذا يقال في المسجد والمدرسة .

( فرع ) لو قال وقف على مصالح المسجد صرف في حصره وزيته ولا يصرف لمؤذنه ، وإمامه ; لأنهما ليسا من مصالحه فإن صرف لهم الناظر فلا رجوع عليهما انظر شب . ( قوله : ولم يرج عودها ) أي لخلو البلد ، أو فساد موضع القنطرة . ( قوله : في مثلها حقيقة ) أي في مثلها بالشخص إن أمكن . ( قوله : فينقل لمسجد آخر ) أي فينقل ما حبس على مسجد لمسجد آخر ويؤخذ من هذا أن من حبس على طلبة العلم بمحل عينه ، ثم تعذر الطلب في ذلك المحل فإنه لا يبطل الحبس وتصرف غلة الوقف على الطلبة بمحل آخر . ( قوله : أو لمدرسة أخرى ) أي وينقل ما وقف على مدرسة لمدرسة أخرى .




الخدمات العلمية