الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ومن ) ( هدم وقفا ) تعديا ( فعليه إعادته ) على ما كان عليه ، ولا تؤخذ قيمته والراجح أن عليه قيمته كسائر المتلفات والنقض باق على الوقفية فيقوم قائما ومهدوما ويؤخذ ما زاد على المنقوض ولا يلزم من أخذ القيمة جواز بيعه لأنه أمر جر إليه الحكم كإتلاف جلد الأضحية .

التالي السابق


( قوله : ومن هدم وقفا إلخ ) أي سواء كان الهادم واقفه ، أو كان أجنبيا أو كان الموقوف عليه المعين وقوله : فعليه إعادته ولا تؤخذ قيمته أي لا يجوز ذلك ; لأنه كبيعه وما ذكره المصنف تبع فيه ابن الحاجب وابن شاس وأصله في العتبية واقتصر عليه في النوادر وظاهر المصنف أنه يلزم الهادم إعادته ولو كان ذلك المهدوم باليا وهو كذلك لأن الهادم ظالم بتعديه والظالم أحق بالحمل عليه ومفهوم " وقفا " أنه لو هدم ملكا فعليه قيمته وهو المشهور لا إعادته ومقابله ما لمالك في العتبية من أنه يقضى في المتلفات كلها بمثلها وحينئذ فيلزم ذلك الهادم للمالك إعادته ومفهوم قوله تعديا أنه لو هدمه خطأ فعليه قيمته كما إذا هدمه يظنه غير وقف فعلى غير ما مشى عليه المصنف لا فرق بين هدمه تعديا ، أو خطأ من لزوم القيمة وأما على ما مشى عليه المصنف فيلزمه في الخطأ القيمة وفي العمد إعادته كما كان . ( قوله : على ما كان عليه ) أي على الحالة التي كان عليها قبل الهدم وحينئذ فالعقار الموقوف يقضى على متلفه بالمثل كالمكيلات والموزونات والمعدودات فلو أعاده على غير صفته على هذا القول حمل على التبرع إن زاده ، وإن نقص فيه فهل يؤمر بإعادته كما كان أو يؤخذ منه قيمة النقص ؟ تردد فيه البساطي . ( قوله : والراجح إلخ ) أي وهو الذي ارتضاه ابن عرفة وشهره عياض وهو ظاهر المدونة . ( قوله : أن عليه قيمته ) أي وتجعل تلك القيمة في عقار مثله يجعل وقفا عوضا عن المجهول . ( قوله : كسائر المتلفات ) أي المقومة ، أو المراد غير المثلية . ( قوله : والنقض باق إلخ ) هذا إذا كانت الأنقاض باقية لم يتصرف فيها الهادم وإلا لزمته قيمته قائما وقوله فيقوم قائما إلخ أي فإذا قوم قائما بعشرة ومهدوما بأربعة أخذ ناظر الوقف ما بينهما وهو ستة وأخذ الأنقاض ليعيدها .




الخدمات العلمية