الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة ) " القيمة " فاعل لزم " وواهبها " مفعوله " والموهوب " عطف عليه بلا ، يعني يلزمه قبول القيمة إذا دفعها له الموهوب له بعد قبضه الهبة وأما قبله فله الامتناع من قبول القيمة بل لا يلزمه قبول ما هو أكثر منها بأضعاف ولا يلزم الموهوب له القيمة أي دفعها للواهب بل له أن يردها عليه [ ص: 116 ] ( إلا لفوت ) عند الموهوب له ( بزيد ) في ذاتها ككبر وسمن وأولى بعتق أو بيع ( أو نقص ) كعمى وعرج فيتعين دفع القيمة يوم القبض ، وحوالة الأسواق لا تعتبر .

التالي السابق


( قوله : ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة ) أي ولزم واهب الهبة قبول القيمة إذا دفعها له الموهوب له بعد قبضه الهبة وقوله : لا الموهوب أي لا يلزم الموهوب له القيمة أي دفعها للواهب والفرض أن الثواب لم يعين وأما إذا عين ورضي به الموهوب له فإنه يلزمه دفعه قبضها أم لا كما مر . ( قوله : القيمة ) فاعل لزم أي لكن من حيث الأخذ بالنسبة للواهب ومن حيث الدفع بالنسبة للموهوب له فهو من باب صرف الكلام لما يصلح له . ( قوله : وأما قبله ) أي قبل قبض الموهوب له الهبة ، وقوله : فله أي [ ص: 116 ] فللواهب . ( قوله : إلا لفوات عند الموهوب له ) قيد بقوله " عند الموهوب له " احترازا مما إذا فات بيد الواهب فلا يلزم الموهوب له دفع القيمة ولا يلزم الواهب القبول ولو بذل له أضعاف القيمة . ( قوله : يوم القبض ) أي على المعتمد وقيل يوم الهبة . ( قوله : لا تعتبر ) أي وحينئذ فلا تفيت رد الموهوب له لها .




الخدمات العلمية