الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وللأب في مال ولده ) المحجور ( الهبة للثواب ) لا لغيره فلا يجوز كما أنه ليس له إبراء من مال ولده مجانا وليس الوصي كالأب في جواز هبة الثواب .

التالي السابق


( قوله : المحجور ) أي عليه لصغر ، أو سفه لا إن كان الولد رشيدا فليس للأب ذلك . ( قوله : لا لغيره ) أي لا لغير الثواب . ( قوله : وليس الوصي كالأب ) أي ولا مقدم القاضي بالأولى .




الخدمات العلمية