الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) قلع شعر ( حاجب ، أو هدب ) بضم الهاء الواحد ، أو المتعدد فيه الحكومة إن لم ينبت فإن نبت وعاد لهيئته فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد ، وكذا شعر الرأس ، واللحية ( و ) قلع ( ظفر ) خطأ فيه الحكومة ( وفيه ) أي قلع الظفر ( القصاص ) إن كان عمدا بخلاف عمد غيره ففيه الأدب كما مر ( وإفضاء ) قال ابن عرفة المراد به رفع الحاجز بين مخرج البول ومحل الجماع حتى يكون المخرجان مخرجا واحدا وقاله الشارح أيضا ، وكذا اختلاط مسلك البول ، والغائط فيه حكومة ومعنى الحكومة هنا أن يغرم أرش ما شأنها عند الأزواج بأن يقال ما صداقها على أنها مفضاة وما صداقها على أنها غير مفضاة فيغرم النقص [ ص: 278 ] ( ولا يندرج ) الإفضاء ( تحت مهر ) سواء كان من زوج ، أو من أجنبي اغتصبها ( بخلاف ) إزالة ( البكارة ) من زوج ، أو غاصب فتندرج تحت المهر ; لأنها من لواحق الوطء ; إذ لا يمكن وطء بدونها بخلاف الإفضاء قاله ابن عرفة ( إلا ) إن أزالها ( بأصبعه ) فلا تندرج تحت مهر ، والزوج والأجنبي سواء إلا أن الزوج يلزمه أرش البكارة التي أزالها بأصبعه مع نصف الصداق إن طلق قبل البناء فإن بنى بها وطلقها اندرجت ( وفي ) قطع ( كل أصبع ) من يد ، أو رجل من ذكر ، أو أنثى مسلم ، أو كافر ( عشر ) بضم العين أي عشر دية من قطعت أصبعه فيشمل من ذكر ودية الإبل وغيرها ، والمربعة ، والمخمسة بخلاف قراءته بالفتح ( و ) في قطع ( الأنملة ثلثه ) أي العشر ( إلا في الإبهام ) من يد ، أو رجل ( فنصفه ) ، وهو خمس من الإبل ، أو خمسون دينارا لأهل الذهب ، وهذه إحدى المستحسنات الأربع كما تقدم في الشفعة وتقدم فيها اثنتان الشفعة في الشجر ، أو البناء بأرض محبسة ، أو معارة ، والشفعة في الثمار ، والرابعة ستأتي آخر هذا الباب ، وهي القصاص بشاهد ويمين في جرح العمد ( وفي ) قطع ( الأصبع بالزائدة ) على الخمس في يد ، أو رجل ( القوية ) كقوة الأصلية ( عشر ) قياسا على الأصلية قطعت عمدا ، أو خطأ ولم يقتص في العمد لعدم المساواة وسواء قطعت وحدها ، أو مع غيرها فإن لم تقو كالأصلية فحكومة ( إن انفردت ) بالقطع ، وإلا فلا شيء فيها فقوله إن انفردت شرط في مقدر هو المفهوم فلو قال وفي الأصبع الزائدة عشر مطلقا فإن قويت ، وإلا فحكومة إن انفردت لطابق النقل ( وفي كل سن خمس ) من الإبل ، فهو بفتح المعجمة ولو قال نصف عشر ليشمل الحر المسلم ، أو غيره كما مر لكان الأولى ولا يصح قراءته بالضم لفساده وأراد بالسن ما يشمل الناب ، والضرس [ ص: 279 ] ( ، وإن ) كانت السن ( سوداء ) خلقة ، أو بجناية ، أو لكبر ففي الجناية عليها خمس من الإبل إن كان المجني عليه حرا مسلما ، ثم بين أن الجناية عليها تكون بأحد أمور بقوله ( بقلع ، أو اسوداد ) فقط بعد بياضها ( أو بهما ) معا بأن جنى عليها فاسودت ، ثم انقلعت ( أو بحمرة ، أو بصفرة ) بعد بياضها ( إن كانا ) أي الحمرة ، والصفرة ( عرفا ) أي في العرف ( كالسواد ) أي يذهب بذلك جمالها ، وإلا فبحساب ما نقص ( أو باضطرابها جدا ) لذهاب منفعتها ما لم تثبت فإن ثبتت فليس فيها إلا الأدب في العمد فإن اضطربت لا جدا فإنه يلزمه بحساب ما نقص منها ( وإن ثبتت ) سن بعد قلعها ( لكبير ) أي لمن تبدلت أسنانه ، وإن لم يبلغ ( قبل أخذ عقلها ) من الجاني ( أخذه ) منه بخلاف ثبوتها بعد اضطرابها جدا كما مر ، وهذا مكرر مع قوله ، وإن قلعت سن فثبتت إلخ ومفهوم قبل أحروي ( كالجراحات الأربع ) المنقلة ، والآمة ، والدامغة ، والجائفة فيها العقل ، وإن برئت على غير شين في العمد ، والخطإ وأما الموضحة ففي عمدها القصاص كما تقدم ( ورد ) العقل للجاني من المجني عليه ( في عود البصر ) بعد ذهابه بالجناية ( و ) في عود ( قوة الجماع و ) عود ( منفعة اللبن ) كما كانت قبل قطع الحلمتين ، وكذا في عود السمع ، والكلام ، والعقل ، وكذا الذوق ، والشم ، واللمس ( وفي ) رد عقل ( الأذن إن ثبتت ) بعد قلعها بالجناية وعدمه ( تأويلان وتعددت الدية بتعددها ) أي الجناية فلوقطع يديه فزال عقله فديتان ولو زال مع ذلك بصره فثلاث ، وهكذا ( إلا المنفعة ) الكائنة ( بمحلها ) أي محل الجناية فلا تتعدد الدية في ذهابها مع ذهاب محلها كقطع أذنيه فزال سمعه فدية واحدة [ ص: 280 ] أو قلع عينيه فزال بصره فواحدة ولا حكومة في محل كل فإن تعددت المنفعة في المحل كما لو قطع لسانه فذهب ذوقه ونطقه فدية واحدة ( وساوت المرأة الرجل ) من أهل دينها في قطع أصابعها مثلا ( لثلث ديته ) بإخراج الغاية فإذا قطع لها ثلاثة أصابع فيها ثلاثون من الإبل فإذا قطع لها أربع أصابع ( فترجع لديتها ) فلها عشرون من الإبل ; لأنها على النصف من دية الرجل من أهل دينها ، وهي كالرجل في منقلتها ، وهاشمتها وموضحتها لا في جائفتها وآمتها ; لأن في كل ثلث الدية فترجع فيهما لديتها فيكون فيهما ثلث ديتها ستة عشر بعيرا وثلثا بعير ( وضم متحد الفعل ) أي ما ينشأ عن الفعل المتحد ولو تعدد المحل ( أو ) ما ( في حكمه ) أي حكم المتحد كضربات في فور فإن ضربها ضربة واحدة ، أو ما في معناها فقطع لها أربعة أصابع من يدين ، أو من يد ورجل فلها في الأربعة عشرون من الإبل ، وكذا في الأسنان والمواضح ، والمناقل وفائدة الضم رجوعها لديتها إذا بلغت ثلث دية الرجل فقوله وضم إلخ أي في كل شيء أصابع ، أو غيرها وقوله متحد على حذف مضاف أي أثر متحد ، وهو من إضافة الصفة للموصوف أي الفعل المتحد ( أو ) متحد ( المحل ) ولو تراخى الفعل ، فهو عطف على الفعل ( في الأصابع ) فإذا قطع لها ثلاثا من يد ففيها ثلاثون ، ثم إذا قطع لها ثلاثا من الأخرى ففيها ثلاثون أيضا لاختلاف المحل مع التراخي في الفعلين ، ثم إذا قطع لها أصبعا ، أو أصبعين من أي يد كانت [ ص: 281 ] كان لها في كل أصبع خمس من الإبل لاتحاد المحل ولو قطع لها أصبعين من يد ، ثم بعد تراخ قطع أصبعين من تلك اليد كان لها في الأولين عشرون وفي الأخيرين عشرة لاتحاد المحل ولو كانا من اليد الأخرى لكان فيهما عشرون لعدم الضم لاختلاف المحل ( لا ) يضم متحد المحل في ( الأسنان ) أي لا يضم بعضها لبعض إذا كان بين الضربات تراخ فلها في كل سن خمس من الإبل بخلاف ما إذا كانت ضربة ، أو ضربات في فور فيضم كما مر ومحل الأسنان متحد ولو كانت من فكين ولو قال المصنف كالمحل ليكون قوله في الأصابع قاصرا على ما بعد الكاف جريا على قاعدته كان أحسن ( و ) لا في ( المواضح ، والمناقل ) أي فلا يضم بعضها لبعض كما لو ، أوضحها موضحتين فأخذت عقلهما ، ثم ، أوضحها مواضح متعددة فلها عقلها كالرجل ما لم يبلغ ذلك في المرة الواحدة ، أو ما في حكمها الثلث ، وإلا رجعت لعقلها كما مر ، وكذا المناقل فلو ضربها فنقلها ، ثم أخرى فلها في كل ذلك ما للرجل إذا لم يكن في فور واحد وبلغ الثلث .

والحاصل أن الفعل المتحد ، أو ما في حكمه يضم في الأصابع ، والأسنان وغيرهما وأما إذا اتحد المحل فيضم في الأصابع دون غيرها ( و ) لا يضم ( عمد لخطإ ، وإن عفت ) كما إذا لم تعف فإذا قطع لها ثلاثة أصابع عمدا ، ثم قطع لها ثلاثة أخرى خطأ فلها في كل أصبع عشر من الإبل اقتصت في العمد ، أو عفت ، أو أخذت دية وسواء اتحد المحل كيد واحدة ، أو تعدد .

التالي السابق


( قوله : فيه حكومة ) أي قلعه عمدا ، أو خطأ ( قوله ، وكذا شعر الرأس ، واللحية ) أي في قلع كل الحكومة سواء كان عمدا ، أو خطأ كان قلعه بحلق أو نتف ، إن لم ينبت فإن نبت وعاد لهيئته فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد وقوله ، وكذا شعر الرأس أي بالنسبة لرجال غير معتادين لحلقها ، أو لنساء وأما بالنسبة لرجال معتادين لحلقها فالذي يظهر أنه لا شيء فيه ( قوله : بخلاف عمد غيره ) أي غير الظفر ، وهو الحاجب وما بعده وقوله ففيه الأدب أي مع الحكومة إن لم ينبت وأما إن نبت ، فالأدب فقط ( قوله : وإفضاء ) أي فيه حكومة ابن الحاجب في الإفضاء قولان حكومة ودية قال في التوضيح ، والقول بالحكومة مذهب المدونة ، والقول بالدية لابن القاسم [ ص: 278 ] وهو الأقرب وعلله ابن شعبان بأنه يمنعها من اللذة ولا تمسك الولد ولا البول إلى الخلاء ولأن مصيبتها أعظم من الشفرين وقد نصوا على وجوب الدية فيهما ا هـ بن .

( قوله : ولا يندرج الإفضاء تحت مهر ) يعني أن الزوج ، أو الغاصب إذا أفضاها بالجماع فإنه يلزمه حكومة للإفضاء زيادة على المهر ولا تندرج حكومة الإفضاء في المهر اللازم بالوطء ( قوله : أو من أجنبي اغتصبها ) مفهومه أنه لو فعله أي الوطء بها الأجنبي طائعة لم يكن لها شيء في الإفضاء ، وهو الذي نقله في التوضيح والمواق عن المدونة ونحوه في ابن عرفة ، ثم قال الصقلي الفرق بين الزوجة ، والأجنبية أن طوع الزوجة واجب لا تقدر على منعه ، والأجنبية يجب عليها منعه فطوعها كما لو أذنت له أن يوضحها ا هـ بن ( قوله إلا بأصبعه ) كتب شيخنا العدوي أنه حرام ويؤدب ( قوله : إن طلق قبل البناء ) أشار بهذا إلى أن لزوم الأرش في الزوج مقيدا بما إذا طلقها قبل الدخول ، وإلا اندرج لابن رشد وقيد به ح وعج ا هـ بن ويتصور إزالتها بأصبعه قبل البناء بأن يفعل بها ذلك بحضرة نساء لا في خلوة اهتداء ( قوله : اندرجت ) أي سواء أزالها بأصبعه كما هو في الموضوع ، أو بذكره ( قوله : وفي قطع كل أصبع ) أي خطأ ، أو عمدا وكان لا قصاص فيه إما لعدم المماثلة ، أو للعفو على الدية ( قوله : من ذكر ، أو أنثى ) لا يقال الشمول للأنثى ينافي ما سيأتي للمصنف من قوله وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها ; لأن ما سيأتي كالاستثناء مما هنا ( قوله ، والمربعة ) أي في العمد الذي لا قصاص فيه وقوله ، والمخمسة أي في القطع خطأ ، لكن الذي في ح نقلا عن النوادر أن دية الأصابع ، والأسنان ، والجراح تؤخذ مخمسة ولا تربع دية العمد إلا في النفس وما قاله الشارح هو الموافق لما مر في المصنف ( قوله : بخلاف قراءته بالفتح ) أي فإنه خاص بدية الذكر الحر المسلم من الإبل ( قوله : إلا في الإبهام ) أي خلافا لبقية الأئمة حيث قالوا في الأنملة ثلث العشر ولو في الإبهام ( قوله فنصفه ) أي العشر ( قوله : أو خمسون دينارا لأهل الذهب ) أي وستمائة درهم لأهل الفضة ( قوله : عشر ) أي عشر دية من قطعت منه ( قوله : لعدم المساواة ) أي فلو كان للجاني زائدة مماثلة لما جنى عليها لاقتص منها في العمد ( قوله : أو مع غيرها ) أي من الأصلية ( قوله : وإلا فلا شيء فيها ) أي ، وإلا تفرد بالقطع بل قطعت مع الكف ، أو مع غيرها من الأصابع الأصلية فلا شيء فيها ( قوله : هو المفهوم ) أي وليس شرطا في المنطوق لما علمت أن الزائدة القوية فيها عشر الدية المجني عليه مطلقا سواء أفردت بالقطع ، أو قطعت مع غيرها .

والحاصل أن هذا الشرط إن رجع للمنطوق كما هو ظاهر المصنف فلا مفهوم له ، وإن رجع للمفهوم كان مفهومه معتبرا ( قوله : مطلقا ) أي قطعت عمدا ، أو خطأ قطعت وحدها ، أو مع غيرها ( قوله : خمس من الإبل ) أي ، أو خمسون دينارا على أهل الذهب ، أو ستمائة درهم على أهل الورق ، وإذا أخذت دية السن ، والأصابع ، والجراح فتؤخذ مخمسة قاله في النوادر انظر ح قاله بن ( قوله : نصف عشر ) أي نصف عشر دية المجني عليه سواء كان ذكرا ، أو أنثى مسلما ، أو كافرا ويخصص عموم ما هنا بقوله فيما يأتي وساوت المرأة إلخ كما مر في الأصابع ( قوله : ليشمل إلخ ) أي بخلاف قوله خمس من الإبل فإنه قاصر على الحر المسلم ( قوله لفساده ) أي ; لأنه يقتضي أن على صاحب الذهب إذا جنى على حر مسلم [ ص: 279 ] فقلع سنه مائتي دينار ، وإذا كان الجاني على من ذكر من أهل الإبل فعليه عشرون بعيرا ، وهذا باطل ; لأنه ليس على الجاني على من ذكر إلا خمسون دينارا إن كان من أهل الذهب وخمس من الإبل إن كان من أهلها فتعين قراءة المتن بفتح الخاء ، وإن كان ذلك قاصرا على دية الحر المسلم من الإبل ، والقصور أخف من الفساد .

( قوله ، وإن كانت السن سوداء ) هذا في الجناية عليها خطأ وأما لو تعمد قلع سن سوداء ، أو حمراء ، أو صفراء خلقة وكان عرفا كالسواد ، فهل كذلك فيها خمس من الإبل لكونها غير مساوية لسن الجاني ، أو فيها القصاص للتعمد قال بن وظاهر الثاني بدليل وجوب العقل فيها في الخطإ ( قوله : بقلع ) أي فإذا كانت الجناية عليها بقلع ( قوله : أو اسوداد فقط ) أي مع بقائها ; لأن ذلك يذهب جمالها ( قوله : بأن جنى عليها فاسودت ) كذا صور في التوضيح الجناية بهما وصوره ابن عبد السلام بما إذا كسر البعض وسود الباقي قال بن ، وهو مسلم فقها ( قوله : ثم انقلعت ) أي بنفسها من غير جناية أخرى عليها فليس فيها إلا دية واحدة كما اختاره المصنف في التوضيح لا ديتان خلافا لبعضهم انظر بن .

( قوله : وإلا فبحساب ما نقص ) أي ، وإلا بأن كان لا يذهب بذلك جمالها بل ينقصه فقط فيلزم الجاني بحساب ما نقص من جمالها ( قوله ، أو باضطرابها ) عطف على قوله بقلع أي ، أو كانت الجناية عليها باضطرابها أي بصيرورتها مضطربة جدا فيلزم خمس من الإبل لذهاب منفعتها ( قوله : فإن ثبتت إلخ ) بالمثلثة أي بعد اضطرابها ، وهذا بخلاف من قلع سنا لشخص كبير أي بدل أسنانه ، ثم ردها صاحبها فثبتت قبل أن يأخذ عقلها فإنه يأخذه ( قوله : فليس فيها إلا الأدب إلخ ) أي فليس فيها شيء لا في العمد ولا في الخطإ إلا الأدب في العمد ( قوله : فإنه يلزمه بحساب ما نقص منها ) أي فإن طرحها الجاني ، أو غيره بعد ذلك ففيها حكومة بقدر ما نقص من جمالها كما قاله ابن عرفة انظر بن ( قوله : بخلاف ثبوتها بعد اضطرابها ) أي فإنه لا يأخذ عقلها ( قوله : فثبتت إلخ ) أي ، فالقود في العمد وديتها خمس من الإبل في الخطإ .

( قوله أحروي ) أي فلا يرد صاحبها ما أخذه من الجاني إذا ثبتت بعد أخذ عقلها هذا وما ذكره المصنف من أن السن إذا ثبتت بعد قلعها يؤخذ عقلها ولا يسقط بثبوتها هو مذهب ابن القاسم خلافا لمن قال إن السن إذا ثبت بعد قلعها فلا شيء فيها وأما الجراحات الأربع فيؤخذ عقلها ولو برئت على غير معين اتفاقا كذا قرر شيخنا العدوي رحمه الله ( قوله : فيها العقل ، وإن برئت إلخ ) أي وحينئذ فلا يرد ما أخذه من ديتها إذا برئت بعد أخذها ، وإذا برئت قبل أخذها فله أخذها ( قوله : ورد العقل إلخ ) أي سواء كان المجني عليه أخذه بحكم حاكم أم لا وقوله ورد العقل في عود البصر إلخ هذا في الجناية خطأ ، أو عمدا ولم يمكن التحيل على زوال المعنى من الجاني وأما لو كانت الجناية عمدا ، أو اقتص من الجاني ، ثم عاد للمجني عليه ما ذكر بعد ذهابه منه ولم يعد ذلك للجاني فما حصل للجاني يكون هدرا لأمن خطإ الإمام بحيث تكون دية ذلك على عاقلته وأما إن عاد ذلك للجاني دون المجني عليه فلم يقتص منه ثانيا فيما يظهر .

( قوله : وفي رد عقل الأذن إلخ ) حاصله أنه إذا قطع أشراف الأذنين فردهما صاحبهما فثبتا ، فهل يرد المجني عليه ما أخذه من الجاني ، أو لا يرده تأويلان قال بن فعلى أن في أشراف الأذنين حكومة كما هو المعتمد يرد ما أخذه ولا شيء له وعلى أن فيهما الدية ، وهو ما تقدم للمصنف تبعا لابن الحاجب لا يرد ما أخذه ويكون له الدية كالسن ( قوله : بمحلها ) مراده بمحلها التي [ ص: 280 ] لا توجد إلا به فإن وجدت المنفعة به وبغيره ولو كان الموجود فيه أكثرها تعددت الدية كما لو كسر صلبه فأقعده وذهبت قوة الجماع فعليه دية لمنع قيامه ودية لعدم قوة الجماع ، وإن كان أكثرها في الصلب ( قوله : أو قلع عينيه إلخ ) أي ، أو قطع أنفه فزال شمه وما ذكره من لزوم دية واحدة فيما إذا قطع أذنه فزال سمعه ، أو قطع أنفه فزال شمه ، أو قلع عينه فزال بصره هو الصواب كما هو المنقول في ابن الحاجب وابن عبد السلام ، والتوضيح وابن عرفة والمواق وابن غازي وح وأما ما في عبق في آخر العبارة المقتضي للزوم ديتين فغير صواب .

( قوله : في قطع أصابعها مثلا ) أي ، أو منقلاتها ، أو بقية جراحاتها ( قوله : ففيها ثلاثون من الإبل إلخ ) أي ، وإذا قطع لها ثلاثة أصابع ونصف أنملة كان لها أحد وثلاثون وثلثان ، وإن قطع لها ثلاثة أصابع وثلث أصبع أي أنملة ، أو قطع لها أربعة أصابع رجعت لديتها فلها في الأربعة أصابع عشرون من الإبل كما قال الشارح ولها في الثلاثة أصابع وثلث ستة عشر بعيرا وثلثان ; لأنها لبلوغها ثلثه رجعت لديتها ، وهي على النصف من دية الرجل من أهل دينها وقد روى مالك عن ربيعة أنه قال قلت لابن المسيب كم في ثلاثة أصابع المرأة قال ثلاثون قلت وأربعة قال عشرون فقلت سبحان الله لما عظم جرحها قل عقلها فقال أعراقي أنت قلت لا بل جاهل متعلم ، أو عالم متثبت فقال تلك السنة يا ابن أخي .

( قوله ، وهي كالرجل في منقلتها ، وهاشمتها ) أي ; لأن في كل منهما عشرا ونصف عشر وذلك خمسة عشر من الإبل ، وهو أقل من الثلث وقوله وموضحتها أي ; لأن فيها نصف العشر وذلك خمسة من الإبل ، وهو أقل من ثلث دية الرجل فإذا تعددت الموضحات ، أو المناقل ، أو الهواشم فإنها تساوي الرجل إلى ثلث ديته ، ثم ترجع لديتها .

( قوله : فترجع فيهما لديتها ) أي فيعتبر فيهما ديتها من أول الأمر ( قوله : أي ما ينشأ عن الفعل المتحد ) فيه إشارة إلى أن قول المصنف متحد الفعل من إضافة الصفة للموصوف أي الفعل المتحد وأن في الكلام حذف مضاف أي ضم أثر الفعل المتحد أي ما ينشأ عنه ، وهو الجراحات ; إذ الفعل نفسه لا يضم وقوله وضم أثر الفعل المتحد أي في كل شيء من الأصابع ، والأسنان والمواضح ، والمناقل فيضم الأصابع بعضها لبعض ، وكذا تضم مع الأسنان والمواضح ، والأسنان تضم بعضها لبعض وتضم مع غيرها ، وكذا المناقل إلخ ( قوله : أو ما في معناها ) أي كضربات في فور واحد ، فالأول مثال للفعل المتحد ، والثاني لما في حكمه .

( قوله : من يدين ) مثال لاتحاد المحل وقوله ، أو من يد ورجل مثال لما إذا تعدد المحل وقوله من يدين صادق بما إذا كان من كل يد أصبعان وبما إذا كان من يد ثلاثة أصابع ومن الأخرى أصبعان ( قوله : فلها في الأربعة عشرون ) أي ولها في الثلاثة ثلاثون ( قوله ، وكذا الأسنان ) أي ، وكذا يقال في الأسنان فلها في الستة ثلاثون ولها في السبعة سبعة عشر ونصف من الإبل ، وكذا يقال في المواضح ولها في المنقلتين ثلاثون من الإبل وفي الثلاثة اثنان وعشرون ونصف ( قوله : وفائدة الضم رجوعها ) أي المرأة لديتها إذا بلغت الجراحات ثلث دية الرجل أي ومساواتها للرجل إذا لم تبلغ ثلث ديته ( قوله : ولو تراخى الفعل ) الجملة حالية أي وضم متحد المحل ، والحال أنه تراخى الفعل ( قوله : في الأصابع ) راجع للمحل واعترض طفى على المصنف في تخصيصه المحل بالأصابع بأن السمع ، والبصر وما قطع من الأنف ونحوه كالأصابع كما يفيده اللخمي وأبو الحسن فإذا قطع لها من أنفها ما يجب فيه سدس الدية فأخذته ، ثم قطع لها بعد ذلك ما يجب فيه سدس الدية فإنها ترجع لعقلها ; لأنها بلغت الثلث ، وكذلك الحكم في السمع ، والبصر ا هـ بن .

( قوله : ففيها ثلاثون أيضا ) أي ولا تضم الثلاثة [ ص: 281 ] الثانية للأولى لاختلاف المحل ; لأن كل يد محل مستقل ( قوله : كان لها في كل أصبع ) أي بالنسبة لما يستقبل لا بالنسبة للماضي فلا ترد ما أخذت ( قوله : خمس من الإبل ) أي فيضم المقطوع ثانيا للأول لاتحاد إلخ ( قوله : لا يضم متحد المحل في الأسنان ) قال ابن يونس قال ابن المواز اختلف قول ابن القاسم في الأسنان فجعلها مرة كالأصابع تحاسب بما تقدم إلى ثلث دية الرجل ، ثم ترجع لديتها وقوله الأول في كل سن خمس من الإبل ولا تحاسب لما تقدم ، وإن أتى على جميع الأسنان ما لم يكن في ضربة واحدة بخلاف الأصابع ، وإلى هذا القول الأول رجع ابن القاسم أصبغ ، وهو أحب إلي وعلى هذا القول اقتصر المصنف ، والفرق بين الأصابع ، والأسنان على هذا القول المعتمد أن الأصابع لما كانت أجزاء من اليد صارت بمثابة العضو الواحد بخلاف الأسنان وأيضا اشتباك الأسنان ببعضها ليس كاشتباك الأصابع ; لأن قطع بعض الأصابع قد يبطل منفعة بقيتها بخلاف الأسنان فلذا صارت بمثابة أعضاء .

( قوله : فلها في كل سن ) أي قلعت من تلك الضربات المتراخية خمس من الإبل فإذا ضربها ضربات متراخية وبعضها أذهبت لها سنا وبعضها سنين وبعضها ثلاثا وبعضها أربعا وبعضها خمسا فلها في كل سن خمس من الإبل ( قوله : في فور ) أي أذهبت لها أسنانا وقوله فيضم أي بعضها لبعض حتى تبلغ ثلث دية الرجل ، ثم ترجع لديتها ( قوله : ومحل الأسنان متحد ولو كانت من فكين ) أي خلافا للشيخ أحمد الزرقاني القائل إن الفكين محلان وأنت خبير بأن هذا الخلاف لا ثمرة له على ما مشى عليه المصنف من عدم الضم ، وإنما تظهر فائدته على قول ابن القاسم بالضم الذي رجع عنه كما تقدم ( قوله : أي فلا يضم بعضها لبعض ) أي حيث كان الضرب متراخيا ( قوله : كالرجل ) أي ولو بلغت ثلث ديته ، أو زادت عنه ( قوله : إذا لم يكن إلخ ) أي وأما إذا كانت في فور واحد وبلغت ثلث دية الرجل فإنها ترجع لديتها .

( قوله إن الفعل المتحد ، أو ما في حكمه يضم في الأصابع إلخ ) أي سواء اتحد المحل ، أو لا ( قوله وأما إذا اتحد المحل ) أي دون الفعل لكونه ليس فورا .

، والحاصل أن الفعل المتحد وما في حكمه يضم أثره اتحد المحل ، أو تعدد وغير المتحد وما في حكمه ، وهو المتراخي لا يضم أثره إن تعدد المحل مطلقا ، وإن اتحد ضم في الأصابع دون غيرها من الأسنان والمواضح وبقية الجراحات .

( قوله : وعمد لخطإ ) عطف على الأسنان ( قوله : كما إذا لم تعف ) أي بأن اقتصت ، أو أخذت دية ( قوله : ثم قطع لها ثلاثة أخرى ) أي خطأ ( قوله : وسواء اتحد المحل كيد واحدة ، أو تعدد ) أي وسواء كان الفعل الثاني متراخيا عن الأول ، أو كان الفعلان في حكم المتحد فليس هذا كالذي قبله في الضم حينئذ لاختلاف الفعلين هنا بالعمد ، والخطإ




الخدمات العلمية