الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولما ذكر من تكره إمامته مطلقا وذكر من تكره إمامته إن كان راتبا فقال .

( و ) كره ( ترتب خصي ومأبون ) في الفرائض والسنن بحضر لا في تراويح أو سفر أو غير راتب والمراد بالمأبون من يتكسر في كلامه كالنساء أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة ولم يفعل به أو من كان يفعل به وتاب وصارت الألسن تتكلم فيه فلا ينافي ما قدمه المصنف من أن الفاسق بجارحة لا تصح إمامته وإن كان ضعيفا ( و ) ترتب ( أغلف ) وهو من لم يختتن والراجح كراهة إمامته مطلقا .

( و ) ترتب ( ولد زنا ومجهول حال ) أي لا يعلم هل هو عدل أو فاسق ومثله مجهول أب والنقل أن كراهة المجهول إذا لم يكن راتبا لا إن كان راتبا فلا يكره ( وعبد ) قن أو فيه شائبة حرية ( بفرض ) [ ص: 331 ] راجع للمسائل الست وقد علمت ما في بعضها ومثل الفرض السنن كعيد

التالي السابق


( قوله مطلقا ) أي سواء كان إماما راتبا أم لا .

( قوله أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة ) أي لعلة في دبره .

( قوله فلا ينافي إلخ ) أي لأن المنافاة إنما تحصل إذا فسر المأبون بمن يفعل به الفاحشة ولم يتب .

( قوله وترتب ولد زنا ) أي وأما إمامته من غير ترتب فلا كراهة فيها وكذا يقال في مجهول الحال على ما قاله المصنف .

( قوله والنقل أن كراهة المجهول ) ظاهره سواء كان مجهول الدين أو النسب وفيه نظر بل مجهول الأب كولد الزنا إنما تكره إمامته إن كان راتبا كما هو صريح المدونة ا هـ بن المراد بمجهول الأب اللقيط لا الطارئ لأن الناس مؤتمنون على أنسابهم .

( قوله وعبد ) أي وترتب عبد في فرض وإنما ترتبه للإمامة في النوافل أو جعله إماما غير راتب في الفرائض فهو جائز وهذا في غير الجمعة وأما إمامته فيها فلا تجوز سواء كان راتبا أو لا والحاصل أن إمامة العبد على ثلاث مراتب جائزة ومكروهة وممنوعة فيجوز أن يكون إماما راتبا في النوافل وإماما غير راتب [ ص: 331 ] في الفرائض وكره أن يكون إماما راتبا في الفرائض وكذا في السنن كالعيدين والكسوف والاستسقاء فإن أم في ذلك أجزأت ولم يؤمروا بالإعادة ويمنع أن يكون إماما في الجمعة راتبا أو غير راتب وما ذكر من كراهة ترتبه في الفرض ولو كان أصلح القوم وأعلمهم هو قول ابن القاسم وقال عبد الملك بجواز ترتبه في الفرائض كالنوافل وقال اللخمي إن كان أصلحهم فلا يكره .

( قوله راجع للمسائل الست ) أي وهي المذكورة في قول المصنف وترتب خصي ومأبون وأغلف وولد زنا ومجهول حال وعبد .

( قوله وقد علمت ما في بعضها ) أي وهو مجهول الحال والأغلف ( تنبيه ) الأصل فيما كره للشخص فعله أن يكره لغيره الاقتداء به فالكراهة متعلقة بالمقتدي والمقتدى به وهو المترتب ممن ذكر قاله شيخنا




الخدمات العلمية