الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) انتظر ( بالجلد اعتدال الهواء ) بالمد فلا يجلد في برد أو حر مفرطين خوف الهلاك ( وأقامه ) أي حد الزنا رجما أو جلدا ( الحاكم ) دون غيره ( و ) كذا ( السيد ) في رقيقه ( إن لم يتزوج ) رقيقه الذكر أو الأنثى ( بغير ملكه ) بأن لم يتزوج أصلا أو تزوج بملكه ، فإن تزوج بغير ملكه بأن تزوج بحر أو بمملوك غير السيد لم يقمه إلا الحاكم ومحل إقامة الحاكم أو السيد الحد إن ثبت الزنا ( بغير علمه ) [ ص: 323 ] أي علم الحاكم أو السيد بأن ثبت بإقرار أو ظهور حمل أو بأربعة عدول ليس الحاكم أحدهم إن أقامه الحاكم وليس السيد أحدهم إن أقامه السيد وتكفي شهادة السيد عند الحاكم والعكس ومثل حد الزنا في ذلك حد الخمر والقذف لا السرقة فلا يقيمها إلا الحاكم ، فإن قطعه سيده أدب للافتيات على الحاكم ثم إن السيد لا يقيم على رقيقه إلا الجلد دون الرجم فالضمير في أقامه للحد من حيث هو بالنسبة للحاكم وبقيد الجلد بالنسبة للسيد .

التالي السابق


( قوله : اعتدال الهواء ) أي وكذا زوال مرض كنفاس .

( قوله : بأن تزوج ) أي الرقيق بحر أي بشخص حر كما لو تزوج العبد بحرة أو الأمة بحر .

( قوله : أو بمملوك إلخ ) أي أو تزوج الرقيق بشخص مملوك لغير سيده كأن تزوج العبد بأمة مملوكة لغير سيده أو تزوجت الأمة الزانية بعبد مملوك لغير سيدها ( قوله : ومحل إلخ ) أشار الشارح إلى أن إقامة الحاكم الحد له شرط واحد وهو ثبوت موجبه بغير علمه وإقامة السيد الحد له شرطان أن لا يكون الرقيق متزوجا بغير ملكه والثاني أن لا يكون موجب الحد ثابتا بعلمه والأول منهما قيد في إقامة السيد فقط والثاني قيد فيه وفي الحاكم .

( قوله : بغير علمه ) أي إذا كان موجبه وهو الزنا ثابتا بغير علمه [ ص: 323 ]

( قوله : وتكفي إلخ ) يعني أنه إذا ثبت الزنا بعلم السيد فليس له أن يقيم الحد على العبد وإنما يقيمه الحاكم وتكفي شهادة السيد عند الحاكم وكذا إذا ثبت الزنا على شخص بعلم الحاكم فلا يقيم الحاكم الحد على ذلك الزاني بل يرفع الأمر لحاكم آخر أو لجماعة المسلمين أو للسيد إذا كان له حده وتكفي شهادة الحاكم يعني مع غيره من العدول .

( قوله : ومثل حد الزنا في ذلك ) أي في إقامة الحاكم أو السيد له .

( قوله : فلا يقيمها ، إلا الحاكم ) أي لئلا يمثل الناس برقيقهم ويدعون سرقتهم وهذا لا يتأتى في غير السرقة لأن حد السرقة فيه تمثيل بالقطع بخلاف غيره




الخدمات العلمية