الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( زوج ) رجل ( موصي على بيع تركته وقبض ديونه ) بنات الميت بإذنهن ( صح ) النكاح ولم يجز ابتداء فلا يفسخ قبل الدخول ولو شريفة وليس له جبرهن اتفاقا وإلا فسخ أبدا ومحل الصحة ما لم يجعل التزويج لغيره وإلا فسخ ثم شرع يتكلم على الوصية على الأولاد المحجور [ ص: 452 ] عليهم وأن ذلك خاص بالأب أو وصيه دون الأجداد والأعمام والإخوة فقال ( وإنما يوصي على المحجور عليه ) لصغر أو سفه ( أب ) رشيد ( أو وصيه ) أي الأب أو وصي وصيه ولا كلام لمقدم قاض ( كأم ) لها أو توصي على أولادها بشروط ثلاثة أشار لها بقوله ( إن قل ) المال الذي أوصيت بسببه كستين دينارا فلا وصية لها في نكاح ولا في كثير ( ولا ولي ) للأولاد من أب أو وصي أو مقدم إذ لا وصية لها عند وجوده ( وورث ) المال القليل أي وورثه الأولاد ( عنها ) لا عن غيرها فلا كلام لها فإن فقدت الشروط أو بعضها وأوصت فتصرف وصيها فتصرفه غير نافذ وللصبي إذا رشد أو الحاكم رده ما لم ينفقه عليهم في الأمور الضرورية بالمعروف ، وبقي هنا مسألة ضرورية كثيرة الوقوع وهي أن يموت الرجل عن أولاد صغار ولم يوص عليهم فتصرف في أموالهم عمهم أو أخوهم الكبير أو جدهم بالمصلحة فهل هذا التصرف ماض أو لا ، وللصغار إذا رشدوا إبطاله ذكر أشياخنا أنه ماض لجريان العادة بأن من ذكر يقوم مقام الأب لا سيما في هذه الأزمنة التي عظم فيها جور الحكام بحيث لو رفع لهم حال الصغار لاستأصلوا مال الإيتام .

التالي السابق


( قوله وقبض ديونه ) أي أو على أحدهما .

( قوله بإذنهن ) أي مع وجود عاصب أو الحاكم ( قوله ولم يجز ابتداء ) أي فالواجب أنه لا يزوجها حتى يعرض الأمر على العصبة فإما أن يتولوا عقدها بأنفسهم أو يوكلوه .

( قوله ولو شريفة ) أشار الشارح بهذا إلى أن الصحة هنا أي في تزويج الوصي المذكور مطلقة بخلاف الأجنبي إذا زوج امرأة بولاية الإسلام مع وجود عاصبها فإن الصحة بعد الوقوع مقيدة بما إذا كانت المرأة دنيئة أو شريفة وحصل طول بعد الدخول .

( قوله وإلا فسخ أبدا ) أي وإلا بأن جبرهن فسخ أبدا هذا ما استظهره [ ص: 452 ] الشيخ أحمد النفراوي وتقدم أن عج استظهر الإمضاء . ( قوله وأن ذلك خاص بالأب أو وصيه دون الأجداد والأعمام ) ما ذكره من أن الإيصاء خاص بمن ذكر دون غيرهم إنما هو بالنسبة للمورث عن الموصي أو عن غيره أما إن تبرع شخص على محجور عليه فله أن يجعل لما تبرع به من شاء ناظرا ولو كان للمحجور عليه أب أو وصي فقول الشارح دون الأجداد والأعمام والإخوة أي فلا يصح الإيصاء منهم بالنسبة لما يورث عنهم أو عن غيرهم كما علمت انظر التوضيح ( قوله أو سفه ) هو عدم حسن تصرف البالغ العاقل في المال .

( قوله أب رشيد ) أي وأما الأب السفيه فليس له أن يوصي على ولده وإنما ينظر له الحاكم .

( قوله أو وصيه ) محل كون وصي الأب له أن يوصي إن لم يمنعه الأب من الإيصاء كما لو قال له أوصيتك على أولادي وليس لك أن توصي عليهم فلا يجوز لوصي الأب حينئذ إيصاء .

( قوله ولا كلام إلخ ) أي في الإيصاء فليس له أن يوصي أحدا ينظر في شأن المحجور عليه بعد موته وهذا لا ينافي أن له النظر بنفسه إن لم يكن وصي من طرف الأب فلو قدم القاضي ناظرا على يتيم ثم ظهر له وصي من قبل أبيه كان له رد أفعال المقدم من طرف القاضي كما في فتاوى البرزلي .

( قوله إن قل المال ) أي بالعرف فالمنظور له القلة بحسب العرف ولا خصوصية للستين دينارا كما في بن .

( قوله وورث عنها ) أي وأما لو وهبت مالا لأولادها الصغار أو تصدقت به عليهم فلها أن تجعل ناظرا على ذلك من شاءت سواء كان المال قليلا أو كثيرا أو لو كان للأولاد أب أو وصي




الخدمات العلمية