الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وأقله ) أي القبر عمقا ( ما منع رائحته ) أي رائحة الميت ( وحرسه ) من أكل كسبع ولا حد لأكثره وندب عمقه كما مر ( وبقر ) أي شق بطن ميت ( عن مال ) له أو لغيره ابتلعه حيا ( كثر ) بأن كان نصابا ( ولو ) ثبت ( بشاهد ويمين ) ومحل التقييد بالكثير إذا ابتلعه لخوف عليه أو لمداواة أما لقصد حرمان الوارث فيبقر ولو قل ( لا ) يبقر ( عن جنين ) رجي لإخراجه ولا تدفن به إلا بعد تحقق موته ولو تغيرت ( وتؤولت أيضا على البقر ) وهو قول سحنون وأصبغ تأولها عليه عبد الوهاب ( إن رجي ) خلاصه حيا وكان في السابع أو التاسع فأكثر ( وإن قدر على إخراجه من محله ) بحيلة ( فعل ) اللخمي وهو مما لا يستطاع ( والنص ) المعول عليه ( عدم جواز أكله ) أي أكل الآدمي الميت ولو كافرا ( لمضطر ) ولو مسلما لم يجد غيره إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر ( وصحح أكله أيضا ) أي صحح ابن عبد السلام القول بجواز أكله للمضطر .

التالي السابق


( قوله بأن كان نصابا ) استحسن بعض الأشياخ أن المراد به نصاب الزكاة لا نصاب السرقة ا هـ شيخنا عدوي ( قوله ولو ثبت ) أي ابتلاعه له بشاهد ويمين والظاهر أنه لا يتأتى هنا يمين استظهار لعدم تعلق المدعى به بذمة الميت وحينئذ فيلغز بها ويقال دعوى على ميت ليس فيها يمين استظهار وإذا بقر عن المال فلم يوجد عزر كل من المدعي والشاهد وقوله إما لقصد إلخ أي إما ابتلاعه لقصد إلخ ( قوله لا يبقر عن جنين ) أي ولو رجي خروجه حيا وهذا قول ابن القاسم وهو المعتمد وذلك لأن سلامته مشكوكة فلا تنتهك حرمتها لأجله بخلاف المال فإنه محقق ( قوله وتؤولت أيضا على البقر ) أي من خاصرتها اليسرى حيث كان الحمل أنثى أما إن كان ذكرا فإنه يكون من خاصرتها اليمنى ا هـ عدوي وذكر أيضا أن محل الخلاف في جنين الآدمي أما جنين غيره فإنه يبقر عنه إذا رجي قولا واحدا ( قوله وهو ) أي إخراجه بحيلة من الميتة مما لا يستطاع لأنه لا بد لإخراجه من القوة الدافعة وشرط وجودها الحياة إلا لخرق العادة ا هـ عدوي ( قوله عدم جواز أكله ) أي ولو أدى عدم الأكل لموت ذلك المضطر ( قوله لم يجد غيره ) هذا محل الخلاف أما لو وجد غيره فلا يجوز أكله قولا واحدا ( قوله وصحح أكله ) وعلى هذا فانظر هل يتعين أكله نيئا أو يجوز له طبخه بالنار وللشافعية يحرم طبخه وشيه لما فيه من هتك حرمته مع اندفاع الضرر بدونه




الخدمات العلمية