الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف - رحمه الله تعالى : ( وإن حضر وقد أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذا الحديث رواه مسلم من رواية أبي هريرة ، وينكر على المصنف قوله : روي بصيغة تمريض مع أنه صحيح قال الشافعي والأصحاب : إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة .

                                      [ ص: 109 ] سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها لعموم هذا الحديث .

                                      وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثنائها ، وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لا .

                                      لعموم الحديث ، هذا مذهبنا ، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأبو هريرة وسعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير وأحمد وإسحاق وأبو ثور وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى ركعتي الفجر ، والإمام في المكتوبة .

                                      وقالت طائفة : إذا وجده في الفجر ، ولم يكن صلى سنتها يخرج إلى خارج المسجد فيصليها ثم يدخل فيصلي معه الفريضة ، حكاه ابن المنذر عن مسروق ومكحول والحسن ومجاهد وحماد بن أبي سليمان ، وقال مالك مثله إن لم يخف فوت الركعة فإن خافه صلى مع الإمام .

                                      وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة : إن طمع أن يدرك صلاة الإمام صلاهما في جانب المسجد وإلا فليحرم معه




                                      الخدمات العلمية